ودماؤه تجري) رواه أبو داود بسند حسن، ولما روي عن الصحابة فإن بن عمر رضي الله تعالى عنهما (عصر بكرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ) ثَمَّ ما ورد عن الصحابة أنهم صلوا بدمائه في الحروب والمعارك ونحو ذلك وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء مع أن الأصل عدم النقض حتى يثبت الشرع ولذلك النووي رحمه الله تعالى [لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من ذلك] وقال مالك [الأمر عندنا] إذاً الصحيح أنه لا يعتبر ناقضاً نواقض الوضوء فمن توضأ وتقيء قل أو كثر لم ينتقض وضوؤه لماذا؟ على الصحيح لأنه لا يوجد دليل واضح بين على النقض، وعلى المذهب إن كان كثيراً تقيء قيئاً كثيراً وجبت عليه إعادة الوضوء وإذا كان يسيراً حينئذٍ لا يلزمه الوضوء، كذلك لو خرج دم من يديه ينظر فيه إن كان يسيراً على المذهب لا يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء وإن كان كثيراً فحش في نفسه حينئذٍ يعد ناقضاً من نواقض الوضوء وعلى الصحيح قل أو كثر لا يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الذي اعتمد عليه، (وزوال العقل) هذا الثالث من نواقض الوضوء (وزوال العقل) قال الشارح [أو تغطيته] لماذا؟ لأن زوال العقل على ضربين على نوعين: نوم وغيره الكلام هنا إما في النوم وإما في غير النوم فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشيه من الأدوية المزيلة للعقل فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً الذي يزول معه العقل بالكلية أو يغيب معه العقل بالكلية هذا دون تفصيل سواء كان يسيراً أو كثيراً يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء، فمن توضأ فجن نقول انتقض وضوؤه، من توضأ وسكر ولا يدر ما يفعل وما يقول نقول نقض وضوؤه بالإجماع، من توضأ فأغمي عليه نقول انتقض وضوؤه بالإجماع؛ لماذا؟ لكونه فاقداً لعقله ويصدق عليه قوله (زوال العقل) ويحمل على أنه بالكلية، قال بن المنذر [أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه] لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم سيأتي أن النائم إن كان إذا يشعر بنفسه انتقض وضوؤه؛ لماذا؟ لأن النوم مظنة يعني يظن محل بأن يخرج منه ريح ولا يدري إذاً علقنا الحكم على النوم فإذا فقد إحساسه وإدراكه وهو نائم حينئذٍ نعين عليه إعادة الوضوء يعني يعتبر ناقضاً فمن باب أولى وأحرى المجنون والسكران والمغمى عليه لأنهم أشد لفقد حواسهم من النائم فلما جاء حديث صفوان (ولكن من غائط وبول ونوم) دل على أن النوم يعتبر ناقضاً لكن على التفصيل الآتي أولى منه بناء على نفي الفارق المجنون لأن النائم إذا كان فاقد الإحساس المجنون من باب أولى وأحرى وكذلك السكران وكذلك المغمى عليه إذاً هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه لو نبهه ما انتبه بخلاف النائم لو أيقظه في الغالب أنه ينتبه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه لما هو آكد منه، إذاً هذا الضرب الأول وهو غير النوم وهو محل وفاق وهناك خلاف عند أهل العلم في قضاء الصلوات على المغمى عليه وليس في إيجاب الوضوء انتبه لا تلبس عليك المسألة ثَمَّ خلاف هل يقضي أو لا يقضي؟ المذهب ثلاثة أيام فما دون وبعضهم يرى خمسة أيام إلى آخره فثَمَّ خلاف بين أهل العلم لكن