المذي [لست أعلم في وجوب الوضوء اختلافاً بين أهل العلم] وإنما الخلاف هل يغسل ذكره كله مع الأنثيين أم يكتفا بالذكر دون الأنثيين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم وأما الغسل هذا متفق عليه، وقال بن تيمية في المذي [ينقض ويغسل ذكره وأنثييه]، إذاً ما خرج وهو معتاد فهو ناقض بإجماع أهل العلم، قال بن المنذر [أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء] وأما غير المعتاد النادر هذا ليس فيه نص إلا ما جاء في دم المستحاضة وقيس عليه غيره ففي قول عامة أهل العلم أن دم الاستحاضة يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لحديث بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (فتوضئ) أمرها بالوضوء (فتوضئ وصلي فإنما هو دم عرق) فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد وقيس عليه ما سواه وهذا واضح بين، وأما الريح ففي الأحاديث الصحيحة والإجماع يعني الريح أنه ناقض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا حدث وقال (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (لا ينصرف) يعني فإن سمع أو وجد ريحاً فلينصرف فيترتب عليه الوضوء، قال بن القيم رحمه الله تعالى [وألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بها بالغائط] هذا محل وفاق إذاً الريح الصحيح أنه إجماع أنها ناقضة بنفسها ولذلك قال بن المنذر [أجمع أهل العلم على أن الخروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء] وقال بن حزم رحمه الله تعالى [والريح من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت أو بغير صوت وهذا أيضاً إجماع متيقن] إذاً ما خرج من سبيل سواء كان نادراً أو معتاداً سواء نجساً أو طاهراً سواء كان كثيراً أو قليلاً عامداً أو لا جاهلاً أو عالماً فهو ناقض للوضوء بدون استثناء ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى قال (ينقض ما خرج) ما اسم موصول بمعنى الذي فيعم، الثاني من النواقض الثمانية أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى (وخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو كثيراً نجساً غيرهما) ما يخرج من البدن إما أن يكون من السبيلين أو لا؛ إن كان من السبيلين مضى في الناقض الأول وإن لم يكن من السبيلين مخرج البول والغائط حينئذٍ إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو لا؛ فإن كان بولاً أو غائطاً وخرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقاً بدون استفصال وبدون تفصيل بمعنى أنه ناقضاً سواء كان قليلاً أو كثيراً فلذلك قال (خارج) هذا معطوف على (ما) يعني ينقض خارج (من بقية البدن) سوى السبيلين لأن ما بتعلق بالسبيلين مضى في الناقض الأول قيده بقوله (إن كان بولاً أو غائطاً) نقض ولو كان قليلاً أو كثيراً؛ لماذا؟ لأنه نجاسة خارجة من البدن والقول بأن بكونه قليلاً أو كثيراً نقول لعموم الأدلة وجمعاً بين الأخبار والنصوص وقد جاء قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) ورتب عليه الوضوء ولم يستفصل هنا ولم يفصل (أو جاء أحد منكم من الغائط) سواء تغوط من المكان المعتاد وهو السبيل أو لا؛ فعم النص فدل ذلك على أن خروج الغائط مطلقاً يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء؛ وكذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام (ولكن من غائط وبول) يعني الغائط خروجه من البدن سواء كان من مكانه المعتاد أو لا؛ يعتبر ناقضاً