9

عناصر الدرس

* باب: نواقض الوضوء، وفيه:

* الناقض الأول: "ينقض ما خرج من سبيل"، ودليل المسألة.

* الناقض الثاني: "وخارج من بقية البدن"، وضابطه، ودليل المسألة.

* الناقض الثالث: "وزوال العاقل"، ودليل المسألة، وما استثنى منها.

* الناقض الرابع: "ومس ذكر متصل"، ودليل المسألة.

* الناقض الخامس: "ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها"، ودليل المسألة، والراجح فيها.

* الناقض السادس: "وينقض غسل ميت"، ودليل المسألة، والراجح فيها.

* الناقض السابع: "وأكل اللحم خاصة من الجزور"، ودليل المسألة، والراجح فيها.

* الناقض الثامن: "وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءً"، ودليل المسألة، والراجح فيها.

* مسائل في الشك في الطهارة.

* ما يحرم على المحدث.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

قال المصنف رحمه الله تعالى (باب نواقض الوضوء) بعد ما بين لنا ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي أركان الوضوء وصفة الوضوء وما يتعلق بذلك من المسح على الخفين بين لنا أن هذه الطهارة الصغرى لها نواقض يعني مفسدات وإذا وجد ناقض منها حينئذٍ حكمنا على الشخص المتطهر بأنه قد خرج عن وصفه بكونه متطهراً إلى نقيضه وهو الحدث وليعلم بأن الأصل في هذا الباب هو التوقيف بمعنى أنه من صحت طهارته لا يحكم على وضوئه بالنقض أو بأنه محدث إلا بنص إلا بدليل ولذلك إذا لم يكن نص حينئذٍ رجعنا إلى الأصل أن هذا الناقض المدعى ليس بناقض وإذا وجد الاحتمال في الدليل فنرجع إلى الأصل وهو اليقين وهو الطهارة حينئذٍ لا نحكم على طهارته بالناقض وهكذا، وهذا الأصل الذي ينبغي اعتباره في الباب وغيره من النواقض والمبطلات فما لم ينقضه الشارع حكمنا على الأصل بكونه باقياً على طهارته وإذا وقع نزاع بين أهل العلم ولم يتبين راجح من مرجوح حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو الحكم بالطهارة (باب نواقض الوضوء) نواقض جمع ناقض قال [أي مفسداته] يعني فسر النواقض بالمفسدات كما أنها تفسر المبطلات لأنه في الأصل من نقضت الشيء إذا أفسدته ونواقض الوضوء مفسدات الوضوء يعني مبطلات الفائدة منه حينئذٍ لا يترتب عليه صحت الصلاة ولا جواز المسح ولا جواز مس المصحف ولا الطواف ولا غير ذلك مما يترتب على الطهارة الصغرى ونواقض الوضوء أحداث وأسباب بمعنى أن الشارع جعل هذا الشيء حدثاً بنفسه كخروج الغائط مثلاً البول والريح أو سبباً بمعنى أنه إن وجد هذا الشيء فهو مظنة لو وجود الحدث كالنوم مثلاً أو اللمس فهو مظنة لوجود أو خروج الريح ونحوها حينئذٍ أحداث وأسباب؛ أحداث بكون الشارع حكم بأن هذا الفعل حدث بنفسه كخروج البول والغائط والريح، البول حدث بنفسه ناقض، وأما النوم فليس حدث بنفسه ولكنه مظنة بمعنى أنه يظن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر حينئذٍ ليس بحدث في نفسه وإنما هو سبب لأنه مظنة للحدث، فالأحداث ما نقض الوضوء بنفسه والأسباب ما كان مظنة لخروجه كالنوم واللمس، قال [وهي ثمانية] الشارح عد المصنف رحمه الله تعالى ثمانية من نواقض الوضوء وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه يعني ما هو مجمع عليه بين أهل العلم فالغائط والبول ونحوها ستة أمور وبعضها مختلف فيه هل ناقض أو لا؟ والحجة هنا هي الاستقراء والتتبع للنصوص الشارع قال (ينقض ما خرج من سبيل) (ينقض) أي يُفْسِد ويُبْطل لأن النقض بمعنى الإفساد والإبطال (يَنْقُض) يعني ينقض الوضوء والشارح هنا جعله هنا متعدي بنفسه ينقض الوضوء (ما خرج) ما هذا فاعل بقوله (ينقض) أليس كذلك؟ ينقض فعل مضارع وما اسم موصول بمعنى الذي وهو فاعل (ينقض) ماذا؟ ينقض الوضوء قدر الشارح هنا المفعول المحذوف إذاً يفسد ويبطل وينقض (ما خرج من سبيل) وهو المعبر عنه بالخارج من سبيل والسبيل المراد به هنا الطريق وخص بمخرج البول أو الغائط يعني القبل والدبر فكل ما خرج من سبيل يعني من مخرج البول فهو ناقض فكل ما خرج من سبيل وهو مخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015