(الموالاة) مصدر من والى الشيء يواليه إذا تابعه أي عقب بين الأعضاء لم يفصل بينها بزمن طويل لم يؤخر [وهي عبارة عن إتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش] مصدر من والى الشيء يواليه إذا تابعه الدليل على ذلك دليل وجوب الموالاة قوله جل وعلا (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى آخر الآية هذه كلها أوامر تقتضي ماذا؟ الفورية لأن مطلق الأمر للفور على الصحيح عند الأصوليين فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إذاً متى منتهى من الأول تعين الثاني وامسحوا برؤوسكم وغسلوا أرجلكم حينئذٍ هذه أوامر والأمر للفور حينئذٍ متى ما فعل بالأول تعين أن يأتي بالثاني على جهة الترتيب والموالاة ثم (إذا قمتم إلى الصلاة) شرط وقوله (فاغسلوا) هذا جواب الشرط وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء الأربعة وهذا أحسن ما يستدل للموالاة وإن ذكر المصنف هنا [أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء] رواه أحمد وغيره ولو لم تجب الموالاة قد أمره بغسل اللُمعة أو اللَمعة فقط لكنه أمره بإعادة الوضوء فدل ذلك على أن الموالاة معتبرة فرض لقال له اغسل هذه اللَمعة أو اللُمعة (وهي) فسرها (أن لا يؤخر غسل عضو حتى يَنْشَف يَنْشِف) يجف (العضو الذي قبله) [بزمن معتدل أو قدره من غيره] بزمن معتدل إذا قيل بأنه لابد من التتابع حينئذٍ الأصل فيه أن يرجع إلى العرف فما عده العرف بأنه فصل فاحش حينئذٍ تعتبر الموالاة منتقضة وما أعده العرف فصل غير فاحش حينئذٍ يعتبر ماذا؟ الموالاة قائمة هذا الأصل فيها لماذا؟ لأنه إذا وجبت الموالاة حينئذٍ هذه المتابعة تختلف من نظر إلى نظر تختلف من زمن إلى زمن من شتاء إلى صيف تختلف من شخص إلى شخص من عضو إلى عضو فالعضو المغسول ببقاء الماء ليس كالعضو الممسوح حينئذٍ ثَمَّ خلاف ما هو المعتبر في ضبط الموالاة؟ هنا قال المصنف [بزمن معتدل] لكن في عرف من في نظر من؟ أوساط الناس (أو قدره من غيره) يعني من غير المعتدل بأن كان حاراً أو بارداً وقال بن عقيلة [ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع] فمع نظر إليه الناظر وهو من أوساط الناس بأنه لم توجد الموالاة حينئذٍ بقينا على الأصل وهو النفي وإن حكم أوساط الناس بأن الموالاة باقية حينئذٍ نبقى على ذلك على هذا القول لا يعتبر جفاف العضو فلو جف العضو ولم يكن ثَمَّ عرف يقتضي بأن هذا الفصل يعتبر فاحشاً حينئذٍ جفاف العضو لا يضر وهنا المصنف علقها بماذا بالجفاف قال (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) يعني حتى يجف العضو الذي قبله حينئذٍ لابد أن يكون العضو مبتلاً فيغسل العضو التالي والعضو السابق باقي على الماء الذي فيه لكن بشرط أن لا يكون هناك ريح تجفف العضو أو يكون هناك برد مثلاً فيتأخر نشاف العضو أو يكون ثَمَّ حر حينئذٍ يجف مباشرة نقول هذه لابد من اعتبارها ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة إذاً الفرض السادس هو الموالاة، ثم قال (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها) هذا فيه رد على الحنفية وهم القائلون بأن الوضوء لا تشترط له النية، والنية في اللغة: هي القصد، وفي الشرع: هي عزم القلب على