(الترتيب) يعني بين الأعضاء وهو المذهب عند الحنابلة على ما ذكر الله تعالى ما الدليل على أن الترتيب واجب بأنه فرض فلو خالف الترتيب ما صح وضوؤه نقول لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات وهذا أسلوب عربي حينئذٍ أدخل الممسوح بين المغسولات يعني قطع النظير عن نظيره لأن الأصل أن يرتب المغسولات ثم يأتي بالممسوحات فيقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم هذا ترتيب لكن لما فصل بين المغسولات وأدخل المسح مسح الرأس دل على أن مكان المسح هو هذا بأن يكون بعد اليدين وقبل الرجلين قطع النظير عن نظيره وهذه قرينة إرادة الترتيب لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة فإن قيل الفائدة استحباب الترتيب؛ قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب وإلا وذلك قال الشارح [ولآية سيقت لبيان الواجب] لأنه قد يقال نعم رتب لكن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب نقول الآية آية المائدة إنما بينت الواجب اقتصرت على الواجبات فقط ولم تذكر المسنونات ليس فيها سنة ألبته حينئذٍ دل على أن الترتيب واجب وليس مستحب ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه حرف واحد بأنه خالف الترتيب لأن الترتيب مما تحتاجه الأمة يعني معرفة حكمه مما تحتاج الأمة لأنه قد يحصل سهو تقديم وتأخير قد يكون ثَمَّ جهل فنحتاج بيان ولو مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الترتيب لما أكد ولم يتوضأ إلا على سنن آية المائدة دل على أن الترتيب فرض وليس بمستحب [ولا نعلم لهذه فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب] وفي صحيح مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في السعي (أبدأ بما بدء الله به) وفي لفظ النسائي (ابدءوا بما بدأ الله به) لكنه ضعيف فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به حينئذٍ نقول الأصل في الترتيب أنه واجب وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وقولهم أن الواو لا تقتضي الترتيب نقول كذلك لا تمنعه لا تنافيه لأن هنا العطف كان للواو والواو لمطلق الجمع وليس للترتيب نقول نعم هي لمطلق الجمع وليست للترتيب لكنها لا تنافي الترتيب قد يدل دليل خارجي بأن الواو هنا للترتيب فلا إشكال فيه كما في قوله (إن الصفا والمروة) النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الترتيب هنا مراد إذاً الترتيب بين المغسولات والممسوحات نقول هذا فرض من فرائض الوضوء فلو قدم وأخر ولو سهواً ما صح وضوؤه وأما ما يذكره الشراح وإن توضأ منكساً أربع مرات صح وضوؤه إن قرب الزمن منكساً كيف؟ يعني بدأ بالرجلين ثم بمسح الرأس ثم يده ثم وجه حينئذٍ نقول هذا لو فعله مرة صح الوجه فقط ثم المرة الثانية صح اليدان ثم المرة الثالثة صح مسح الرأس ثم المرة الرابعة صح غسل الرجلين قالوا إن توضأ أربع مرات صح نقول أولاً المرة الأولى هذه بدعة فلم يقبل منها لا أولها ولا آخرها فلا يصح منها وضوء ألبته وضوء منكس نحن نقول من قال بالاستحباب الترتيب قوله مردود فكيف ينكس ما أراده الله عزوجل بأن يكون مرتباً حينئذٍ نقول هذا الوضوء بدعة من أصله فلا يصح لو توضأ مئة مرة ما صح الأول ولو مرة واضح وما يذكره الفقهاء هذا مردود، (والموالاة) يعني السادس من فروض الوضوء