الماء إلى جميع بشرة الرجلين أو اليدين نقول هذا متعين وإذا كان لا يتم إلا بالتخليل صار التخليل واجباً وأما إذا وصل الماء بنفسه ولا يحتاج إلا تخليل حينئذٍ صار التخليل سنة لحديث لقيط (وخلل بين الأصابع) وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهل هناك صفة له؟ في الشرح ذكروا صفات خلل بخنصره كلها لم يدل عليها دليل بل هي أقرب إلى البدع من السنة، (والتيامن) يعني من سنن الوضوء (التيامن) وهذا خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان أما الوجه فيغسل مرة واحدة وأما مسح الرأس فيمسح مرة واحدة ليس فيه تيامن لا يقول أمسح هكذا ثم يأتي بالجهة اليسرى نقول لا بل يمسح مرة واحدة وكذلك غسل الوجه يغسل مرة واحدة حينئذٍ يكون التيامن في ماذا؟ بين اليدين والرجلين وهما أربعة أعضاء (والتيامن) وهذا لا خلاف فيه لحديث - قال أحد الطلاب عائشة - قال الشيخ: ما هو؟ قالوا (كان يعجبه التيامن ... )