الفرض والنفل حينئذٍ تترك المبالغة لأجل الصوم النفل ولا يترك الواجب لنفل فدل على أن قوله (أن تكون صائماً) قرينة صارفة لقوله (بالغ) من الوجوب إلى النفل حينئذٍ (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً تقرير الدليل: (بالغ) هذا أمر والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب صرفناه عن الوجوب إلى الندب ما هي القرينة الصارفة؟ نقول قوله (إلا أن تكون صائماً) (صائماً) يشمل الفرض ويشمل النفل لو كانت المبالغة واجبة لما سقطت بنفل الصوم لأن الواجب لا يسقط بنفل وإنما يسقط النفل بنفل هذا تقرير الدليل وهو الذي جعله صارف لما ذكر (لغير صائم) وأما الصائم فتكره تكره المبالغة لأنه مظنة لدخل الماء إلى جوفه (وتخليل اللحية الكثيفة) يعني من سنن الوضوء (تخليل اللحية) (تخليل) تفريق الشعر والأصابع وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه إدخال الشيء في خلال الشيء هكذا أو اللحية نفسها هكذا يدخل أصابعه في داخل شعره (تخليل اللحية الكثيفة) تقيد لأن الخفيفة هذه يجب غسلها وما تحتها سيأتي أن الشعر الذي يكون في الوجه أو في الغسل على جهة العموم ما كان كثيفاً وجب غسل ظاهرة وما كان خفيفاً وجب غسله وما تحته والفرق بينهما أن الكثيف ما لا يرى منه باطن أو لون الجلد هذا يسمى ماذا؟ يسمى كثيفاً وأما أن كنت ترى الجلد من تحته حينئذٍ يسمى خفيفاً الكثيفة وهي ما تستر البشرة فيجب غسل ظاهرها ولا يجب إدخال الماء إلى داخلها وعلى المذهب كما سيأتي وما سترسل منها وأما الخفيفة وهي التي تصف البشرة فإنه يجب غسلها وما تحتها لأنها داخلة في حد الوجه إذاً تخليل اللحية يعتبر من السنن ويشترط في هذه اللحية أن تكون كثيفة لحديث عثمان أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت) رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري قال بن القيم رحمه الله تعالى [كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه] يعني يفعله تارة ويتركه تارات وجاء من حديث أنس مرفوعاً (كان إذا توضأ أخذ كف من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي) وروى الترمذي وبن ماجه وصححه أن كان يخلل لحيته على كل المسألة فيها شيء من الخلاف وعلى ما ذكره أهل العلم أن الأحاديث بمجموعها حسنة حينئذٍ يفعله تارة ويتركه تارات وصفة التخليل: أن يأخذ كف ويضعه من تحت حنكه ثم يخلل به لحيته وهل يفعل بعد الوضوء أو أثناء غسل الوجه؟ يفعل تارة هذا وتارة هذا وإن كان ظاهر النصوص أنه يفعله مع غسل الوجه (والأصابع) يعني من سنن الوضوء تخليل الأصابع كما أنه تخلل اللحية (والأصابع) أطلق المصنف هنا تشمل حينئذٍ أصابع الرجلين وأصابع اليدين وحينئذٍ يفصل في تخليل الأصابع إن كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بتخليلها حينئذٍ يكون واجباً لأن غسل الرجلين يعتبر من أركان وفرائض الوضوء وما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل وجب التخليل وحينئذٍ تكون السنية معلقة بماذا؟ بما أمكن وصول الماء بنفسه ثم يتأكد من باب الزيادة فقط والاطمأننا حينئذٍ يخلل أصابعه هذا المراد بالسنية وإما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل وجب التخليل لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وإيصال