(أَوْ هُمَا)، يعني: مانع جمعٍ وخلوٍ، مانع جمعٍ وخلوٍ.
(مَانِعُ جَمْعٍ) الأصل مَانِعَةُ بالتاء وَذُكِّرَ اللفظ باعتبار كون القضية خبرًا أو تقول: حذفت التاء ضرورة كما قال هناك في المعرف أل (مَانِعُ جَمْعٍ) هي التي تمنع الجمع بين الطرفين وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، وإن جوزت الخلو، يعني: الجمع يمتنع، وأما الخلو من الطرفين فهو جائز، مثال ذلك قالوا: الجسم إما أبيض وإما أسود. حينئذٍ نقول: إما أبيض وإما أسود، طيب هل يجتمعان؟ أبيض أسود؟ ما يجتمعان، لكن خلوهما معًا لا أبيض ولا أسود يمكن، يكون أحمر فهي منعت الجمع لكن خلو الجسم من البياض والسواد لا تمنع، الجسم إما أبيض وإما أسود، يمتنع أن يكون أبيض أسود الشيء الواحد الجسم في مكان واحد أن يكون أبيض وأسود هذا ممتنع، إذًا منعت الجمع مانعة الجمع، لكن خلو الجسم من البياض والسواد يمكن يكون أحمر أو أزرق لا تمنع، ولذلك يعبر عنها بأنها مانعة جمعٍ مجوزةٌ للخلو، يعني: من الوصفين المذكورين، هذا نوعٌ من الشرطية المنفصلة (مَانِعُ جَمْعٍ)، إذًا (مَانِعُ جَمْعٍ) هذه يعبر عنها بمانعة الجمع المجوزة للخلو وهي: ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، وهي مجوزة الخلو، فالعناد حينئذٍ بين طرفيها في الوجود فقط لا في العدم، العناد بين طرفيها في الوجود لا في العدم، يعني: لا يجتمع البياض والسواد، وقد يعدما فتقول: لا أبيض ولا أسود.
(أَوْ خُلُوٍّ) وهي: مانعة الخلو، مانع خلوٍ وهي: ما دلت على امتناع الخلو من الطرفين وإن جوزت الاجتماع، عكس الأولى تمنع الخلو وتجوز الجمع مثلوا له بقولهم: زَيْدٌ إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. هل يجتمعان؟ يكون في البحر ولا يغرق يمكن؟ كيف يكون في البحر ولا يغرق يمكن أو لا؟ ممكن، نعم، ما كل من طلع البحر غرق، يعني [ها ها] إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إذًا يمكن أن يكون في البحر ولا يغرق، لكن هل يمكن أن لا يكون في البحر ويغرق؟ لا، أين يغرق؟ في الأرض؟ الغرق الأصل أن يكون في الماء، أن لا يكون في البحر ويغرق نقول: لا هذا لا يمكن. إذًا جوزت هنا جوزت ماذا؟ ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها جوزت الاجتماع ومنعت الخلو، ما هو الخلو؟ أن لا يكون في البحر ويغرق هذا ممنوع، أن لا يكون في البحر ويغرق نقول: هذا ممتنع. إذًا خلو هذه القضية الشرطية المنفصلة ممتنع، وأما الجمع بين المنطوق المقدم والتالي فهذا جائزٌ، إذًا (أَوْ خُلُوٍّ) أو مانع خلوٍ وهي: ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع، فالعناد حينئذٍ بين طرفيها في العدد فقط.
القضية الأولى: مانعت الجمع العناد في ماذا؟ في الوجود فقط وجوزت الخلو.