بعضهم - لموافقة دليل بقاء الصحة، ومثله الطلاق ' انتهى. ويحتمله كلام الطوفي في ' مختصره ').
قال المرداوي في "التحبير" (4/ 4194): (قوله: {وناقل عن الأصل، وعند الرازي والبيضاوي والطوفي المقرر}. إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل. فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر، كحديث: ' من مس ذكره فليتوضأ '، مع حديث: ' هل هو إلا بضعة منك؟ (?) '. والمخالف في ذلك الرازي، وأتباعه: كالبيضاوي، وغيره. فقالوا: يترجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى مما يستفاد من العقل.
واختاره الطوفي في ' شرحه ' فقال: والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل، قال: وهو الأشبه بقواعده، وقواعد غيره في اعتبار الترجيح مما يصلح له، واليد صالحة للترجيح انتهى. قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه، ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك