الصلاة في البيت المشرف. وقال القاضي أبو يعلى في ' الكفاية '، وأبو الحسين: هما سواء، فلا يرجح أحدهما على الآخر. قال ابن مفلح: ' والمراد ما قاله الفخر إسماعيل - وتبعه الطوفي في ' مختصره ' إن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته فسواء '. قلت: وينبغي أن يكون هذا والذي قبله سواء، أعني بلا خلاف. ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم: أن يقول الراوي: أعلم أن رسول الله لم يصل في البيت؛ لأني كنت معه فيه، ولم يغب على نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال: أخبرني رسول الله أنه لم يصل فيه، أو قال: أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا؛ لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر الجاني أنه قتله فيه، فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج. وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي لا إلى نفي العلم فإنها تعارض المثبتة، لأنها تساويها، أو هما في الحقيقة مثبتان؛ لأن أحدهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه ...
وقال القاضي في ' الخلاف '، وأبو الخطاب في ' الانتصار '، في حديث ابن مسعود ليلة الجن: النفي أولى. واختاره الآمدي ... ).
والراجح عندي أنه يقدم المثبت على النافي؛ لأن مع المثبت زيادة علم مع إفادته للتأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، فيستويان ويطلب الترجيح بينهما أو يتوقف في الاستدلال بهما.
قال المرداوي في "التحبير" (8/ 4194): (استدل للأول وهو الصحيح: بأن
مع المثبت زيادة علم. قالوا (?): يؤخر النفي ليكون فائدته التأسيس (?). رد: فيه رفع حكم المثبت. فإن عورض بمثله (?). رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف