، فيكون إتباعه واجبا على كل واحد، منهم ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة (?).
وقد أورد البعض على الاستدلال بهذه الآيات بعض الاعتراضات الضعيفة، فلا حاجة لذكرها (?).
- وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتى على ضلالة).
وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى كثيرة تشهد لمعناه.
وكلمة: (ضلالة) نكرة في سياق النفي فتعم جميع الضلال من كفر وكل معصية، فإن ثبت انتفاء اجتماع الأمة على خطأ، صار ما اجتمعت عليه حقا واجب الإتباع.
قال الشيخ في "الأصل" (ص/65): (إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقّاً فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟! هذا من أكبر المحال).
وفي الباب أدلة أخرى من المنقول والمعقول دالة على حجية الإجماع، وفيما تقدم كفاية.
ولنتوقف قليلا مع بعض الشبه التي عرضت للمخالف، ومنها:
قال عرض الشيخ على الراشدي في رسالته: (الإجماع عند الإمام النووي) (1/ 123) لبعض هذه الشبه فقال:
(الشبهة الأولى - قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء: 59] ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لذكره.
الشبهة الثانية - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن قاضيا: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد ... ؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو؛ فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: