لابد من إضافة بعض القيود لهذا التعريف ليكون جامعا مانعا، هي:
أما قول الشيخ (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) يشعر بعدم انعقاد إجماع إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تشمل جميع من اتبعه إلى يوم القيامة ومن كان منهم موجودا في عصر من العصور فهو يعم بعض الأمة لا كلها. وعليه فلابد من إضافة قيد: في عصر؛ ليصح كون اتفاق أهل الاجتهاد في أي عصر من العصور إجماعا صحيحا.
وقد زاد هذا القيد جماعة من الحنابلة:
قال أبو يعلى في "العدة" (1/ 170): (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة).
قال ابن عقيل في "الواضح" (1/ 42): (اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة).
قال ابن قدامة في "روضة الناظر" (ص/130): (اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين).
قال الطوفي في "البلبل" (ص/128): (اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني).
قال المرداوي في "التحبير" (4/ 1522): (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلاً، بعد النبي).
قال ابن النجار في "مختصر التحرير": (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم).
وكل هذه التعاريف غير جامعة ولا مانعة، إلا أن الغرض بيان ذكرهم لقيد العصر.
قال الشيخ في "الأصل" (ص/66): (أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه ... ).
قال ابن بدران في "المدخل" (ص/278): (واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض