تعريف الإقرار (?):

هو كف (?) النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول، أو فعل.

شروط صحة دلالة التقرير (?):

الشرط الأول - أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعل، سواء سمعه، أو رآه مباشرة، وهو الأكثر من الأقارير المحتج بها، أو حصل في غيبته ونقل إليه كما نقل إليه خبر تأخيرهم لصلاة العصر حتى غربت الشمس يوم بني قريظة (?).

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (2/ 62 (: (شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا: علمه بالفعل؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر).

ومما يقوم مقام العلم أن يشيع الفعل وينتشر ويكثر وقوعه بين الصحابة فيكون مثل هذا الفعل حجة، وذلك لأحد أمرين:

الأول - أنه يغلب على الظن مع كثرة وقوع الفعل وانتشاره اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه.

الثاني - على فرض عدم علم النبي - صلى الله عليه وسلم - به مع انتشاره، فإن الحجة تكون في إقرار الله - تعالى -، وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة قريبا - بإذن الله - (?).

الشرط الثاني - قال ابن الحاجب أن يكون قادرا على الإنكار.

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (2/ 62 (: (شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا: قدرته على الإنكار؛ لأنه مع العجز لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015