المكاتبة أو المملوكة لأنه نادر فلا يقصر عليه الحكم ... ).
قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (1/ 579 (: (فحصل من هذا الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج النادر من العام قريب، كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه (?)، وقصر العموم على النادر ممتنع، كقصر حديث النكاح على المكاتبة) (?).
وزاد الشنقيطي قيدا آخر فعرفه في المذكرة (ص/66، 208) بقوله: (قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك).
وأدلة التخصيص تنقسم إلى متصلة ومنفصلة كما سيأتي قريبا.
وعليه فالتخصيص هو: (قصر العام على بعض أفراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك).
قال الشيخ: (والمخصِّص - بكسر الصاد - فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص).
المخصِّص بصيغة الفاعل - أي فاعل التخصيص - يطلق على الشارع.
ويطلق على الدليل الأخص الدال على قصر العام على بعض أفراده، فيقال القرآن