أحدهما - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم.

والثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه.

ومن كلام أحمد " أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار " وكراهة ذلك للتنزيه.

وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى ({كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}).

المباح

تعريف المباح لغة:

قال الشيخ: (المباح لغة: المعلن والمأذون به).

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/64): والمباح لغة المعلن، كقولهم: أباح سرَّه أي أعلنه.

(والمأذون فيه) أي أذنت لك في الانتفاع به، مثل: أبحتك سيارتي هذه الليلة، وأبحتك بيتي لمدة شهر. أي أذنت لك في الانتفاع به.

تعريف المباح اصطلاحاً:

قال الشيخ: (ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته).

قوله (ما لا يتعلق به أمر) خرج الواجب والمندوب.

قوله (أو نهي) خرج المحرم والمكروه.

قوله (لذاته) أي بقطع النظر عن أمر آخر، فلو نظرنا إلى تناول الطعام أو الشراب لحظ النفس فهو مباح ولكن إن كان للتقوي على الصوم فهو مندوب، وكذلك القيلولة لقوى على قيام الليل فهي مندوبة أيضا.

وأيضا بيع العنب مباح، ولكن إن كان لمن يعصره خمرا فهو محرم.

وعليه فالحكم على الفعل بالإباحة إنما يكون بالنظر إلى لذاته بقطع النظر عن أمر آخر.

وإن كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015