(إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ) شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهَا إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ أُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا مُطْلَقًا تَمَادَيَا أَوْ لَا فَإِنْ رَجَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ (عَلَى الْأَصْوَبِ وَلِلْمُصَدِّقَةِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (النَّفَقَةُ) وَالْكِسْوَةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي الْأُولَى، وَتُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهِ أَبَدًا فِي الثَّانِيَةِ، وَذَكَرَ هَذَا وَإِنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ: وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا، وَمِنْ قَوْلِهِ: إنْ تَمَادَيَا إلَخْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (وَلَا تَطْلُقُ) عَلَيْهِ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ قَامَتْ (لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ) إذْ لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهَا وَلَيْسَتْ هِيَ زَوْجَةً فِي الْحُكْمِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (جَبْرُهَا) أَيْ جَبْرُ الْمُصَدِّقَةِ وَجَبْرُ وَلِيِّهَا (عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ مَا يَجِبُ لِلزَّوْجِ مَا عَدَا الِاسْتِمْتَاعَ فَلَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ حَيْثُ صَدَّقَتْهُ عَلَى الرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ: إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهَا إنْ انْقَضَتْ إلَخْ) هَذِهِ طَرِيقَةٌ لعج.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا سَوَاءٌ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ أَوْ لَا إنْ اسْتَمَرَّتْ الْعِدَّةُ، فَإِنْ انْقَضَتْ فَلَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا إلَّا إذَا تَمَادَيَا، وَإِلَّا عُمِلَ بِرُجُوعِهِمَا أَوْ رُجُوعِ أَحَدِهِمَا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ الْعِدَّةِ يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَبَدًا إذَا تَمَادَيَا عَلَى الْإِقْرَارِ فَإِنْ رَجَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ، وَقَالَ بَهْرَامُ وتت إنَّ قَوْلَهُ: إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ شَرْطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَقَطْ.
وَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ تُعْلَمْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَرَاجَعَهَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ وَيُؤَاخَذَانِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِمَا مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ فِيهَا فَإِنْ رَجَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ كَمَا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ مَا إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ فِيهَا، وَصَدَّقَتْهُ فَإِنَّهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَبَدًا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ دَوَامِهِمَا عَلَى التَّصْدِيقِ، وَقَالَ الطِّخِّيخِيُّ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ إنَّ قَوْلَهُ إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا لَكِنَّ طَرِيقَتَهُمَا مُخَالِفَةٌ لِطَرِيقَةِ عج.
وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا مُدَّةَ دَوَامِهِمَا عَلَى التَّصْدِيقِ وَكَذَلِكَ فِي الْأُولَى كَانَ الْإِقْرَارُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ رَجَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُجْهُورِيُّ وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قَوْلُهُ: إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ فَقَطْ فَيَقُولَانِ: إنَّهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي الْعِدَّةِ مُطْلَقًا تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ أَمْ لَا، وَلَا يُؤَاخَذَانِ بِهِ بَعْدَهَا، وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا إلَّا مُدَّةَ دَوَامِهِمَا عَلَى التَّصْدِيقِ فَإِنْ حَصَلَ رُجُوعٌ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّقْلِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: إنْ انْقَضَتْ إلَخْ) فَإِذَا انْقَضَتْ وَتَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ) أَيْ فَإِذَا رَجَعَا مَعًا وَكَذَّبَا أَنْفُسَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ وَجَازَ لَهَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ، وَإِذَا رَجَعَتْ هِيَ فَقَطْ جَازَ لَهَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا لِتَكْذِيبِهَا لَهُ فِي إقْرَارِهِ وَإِنْ رَجَعَ هُوَ فَقَطْ سَقَطَ الْإِنْفَاقُ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلِلْمُصَدِّقَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ الْمُصَدِّقَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْمُصَدِّقَةِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذَا وَإِنْ اُسْتُفِيدَ إلَخْ) الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ لَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا وَلَا مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا إنْ تَمَادَى الْمُقِرُّ عَلَى إقْرَارِهِ لَكِنْ مُؤَاخَذَةُ الرَّجُلِ بِالنَّفَقَةِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ إذَا تَمَادَى عَلَى الْإِقْرَارِ مَشْرُوطَةٌ بِتَصْدِيقِهَا لَهُ فَلَوْ كَذَّبَتْهُ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا لِإِقْرَارِهَا بِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّوْجَ يَتَعَلَّقُ بِهِ بِسَبَبِ إقْرَارِهِ حَقَّانِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ النَّفَقَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَحَقٌّ لِلَّهِ كَمَنْعِ الْخَامِسَةِ مَثَلًا وَحُرْمَةِ أُصُولِ الزَّوْجَةِ وَفُصُولِهَا وَأَمَّا هِيَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَجْلِ إقْرَارِهَا إلَّا حَقُّ اللَّهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ، وَحُرْمَةُ تَزَوُّجِهَا بِالْغَيْرِ أَمَّا أَخْذُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحَقِّ اللَّهِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَقَعَ تَصْدِيقٌ مِنْ الْآخَرِ أَمْ لَا، وَأَمَّا أَخْذُ الزَّوْجِ بِحَقِّ الزَّوْجَةِ فَمَشْرُوطٌ بِتَصْدِيقِهَا لِقَوْلِهِ فِي الْإِقْرَارِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ اهـ بْن.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْعِدَّةِ) قَدْ عَلِمَتْ مَا فِيهِ وَأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤَاخَذُ كُلٌّ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ يَتَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ، وَحِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَانَ لَهَا التَّزَوُّجُ فَالْأَوْلَى قَصْرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ هِيَ زَوْجَةً فِي الْحُكْمِ) أَيْ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهَا كُلُّ مَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَاتِ (قَوْلُهُ: جَبْرُ الْمُصَدِّقَةِ) أَيْ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَالْمُصَدِّقَةِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَكِنَّ الْجَبْرَ فِي الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ