(فِي) قَطْعِ (لِسَانُ النَّاطِقِ) حَيْثُ مَنَعَهُ النُّطْقَ (وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ قَطْعُهُ) مِنْ اللِّسَانِ (فَحُكُومَةٌ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ) فَفِي قَطْعِهِ الْحُكُومَةُ بِالِاجْتِهَادِ (وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ) ، أَوْ الرِّجْلِ أَيْ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا أَصْلًا فِي قَطْعِهَا الْحُكُومَةُ فَإِنْ كَانَ بِهَا نَفْعٌ دَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ، وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ رِجْلٍ.
(و) كَقَطْعِ (السَّاعِدِ) ، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ مِنْ الْيَدِ الَّتِي مُنْتَهَاهَا الْمَنْكِبُ فِي حُكُومَةٍ بِالِاجْتِهَادِ وَسَوَاءٌ ذَهَبَ الْكَفُّ بِسَمَاوِيٍّ، أَوْ جِنَايَةٍ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا (و) قَطْعِ (أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ خَطَأً فِيهِ حُكُومَةٌ قِيَاسًا عَلَى أَلْيَتَيْ الرَّجُلِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ (وَسِنٍّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا) بِحَيْثُ لَا يُرْجَى ثُبُوتُهَا فَإِنْ كَانَتْ مُضْطَرِبَةً لَا جِدًّا فَفِيهَا الْعَقْلُ (و) قَطْعِ (عَسِيبِ ذَكَرٍ) أَيْ قَصَبَتِهِ فِيهَا الْحُكُومَةُ (بَعْدَ) ذَهَابِ (الْحَشَفَةِ) ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْحَشَفَةِ
(و) قَلْعُ شَعْرِ (حَاجِبٍ، أَوْ هُدْبٍ) بِضَمِّ الْهَاءِ الْوَاحِدِ، أَوْ الْمُتَعَدِّدِ فِيهِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ (و) قَلْعُ (ظُفُرٍ) خَطَأً فِيهِ الْحُكُومَةُ (وَفِيهِ) أَيْ قَلْعِ الظُّفُرِ (الْقِصَاصُ) إنْ كَانَ عَمْدًا بِخِلَافِ عَمْدِ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْأَدَبُ كَمَا مَرَّ (وَإِفْضَاءٍ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُرَاد بِهِ رَفْعُ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَحَلِّ الْجِمَاعِ حَتَّى يَكُونَ الْمَخْرَجَانِ مَخْرَجًا وَاحِدًا وَقَالَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا، وَكَذَا اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ فِيهِ حُكُومَةٌ وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ هُنَا أَنْ يَغْرَمَ أَرْشَ مَا شَأْنُهَا عِنْدَ الْأَزْوَاجِ بِأَنْ يُقَالَ مَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا مُفْضَاةٌ وَمَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُفْضَاةٍ فَيَغْرَمُ النَّقْصَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ، وَالسَّمْعِ إلَخْ وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ (قَوْلُهُ: فِي قَطْعِ لِسَانِ النَّاطِقِ) أَيْ كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ) أَيْ وَأَمَّا إنْ مَنَعَ مَا قَطَعَهُ بَعْضَ النُّطْقِ فَلَهُ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ بِحِسَابِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً وَأَمَّا إنْ كَانَ عَمْدًا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ اللِّسَانَ إذَا كَانَ يُخْشَى فِيهِ التَّلَفُ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَ فِيهِ الْقِصَاصُ اهـ. وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَمْنَعَ النُّطْقَ، أَوْ لَا اُنْظُرْ بْن وَقَوْلُهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهِ أَيْ، وَإِنَّمَا فِيهِ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ: كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ فَفِي قَطْعِهِ الْحُكُومَةُ) أَيْ إذَا لَمْ يَذْهَبْ بِذَلِكَ صَوْتُ الْأَخْرَسِ، وَإِلَّا، فَالدِّيَةُ أَيْ وَأَمَّا لِسَانُ الصَّغِيرِ قَبْلَ نُطْقِهِ، فَهَلْ كَذَلِكَ فِيهِ حُكُومَةٌ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ، أَوْ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَيَكُونُ مِنْ مَشْمُولَاتِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالدِّيَةُ فِي لِسَانِ النَّاطِقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ النَّاطِقُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ نُطْقُهُ بَعْدُ.
وَالْخَرَسُ أَمْرٌ نَادِرٌ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْحُكُومَةَ إلَّا فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، أَوْ الرِّجْلِ إلَخْ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ حُكُومَةً وَلَوْ كَانَ الْجَانِي مُتَعَمِّدًا مُمَاثِلًا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْخَرَسِ، أَوْ الشَّلَلِ خِلَافًا لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ تت عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ إلَخْ مِنْ لُزُومِ الْقِصَاصِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: دَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ، وَالضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانَ النَّفْعُ الَّذِي بِهَا جُلَّ نَفْعِهَا كَانَتْ كَالسَّلِيمَةِ فَفِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ، وَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ فِي الْخَطَإِ، وَإِنْ كَانَ النَّفْعُ الَّذِي بِهَا أَقَلَّ مِنْ جُلِّ نَفْعِهَا فَلَهُ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ بِحِسَابِ مَا كَانَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّاعِدَ مِنْ الْمَنْكِبِ إلَى الْأَصَابِعِ بِإِخْرَاجِ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ ذَهَبَ الْكَفُّ إلَخْ) أَيْ وَقُطِعَ مَا عَدَاهُ مِنْ الذِّرَاعِ، أَوْ قَطَعَهُ مَعَ الذِّرَاعِ، فَاللَّازِمُ حُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِمَا) أَيْ أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ خَطَأً الدِّيَةُ أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ عَلَيْهَا مِنْ ثَدْيَيْهَا، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ خَطَأً وَأَمَّا أَلْيَتَا الرَّجُلِ خَطَأً فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْعَمْدِ) أَيْ وَفِي قَطْعِ الْأَلْيَتَيْنِ عَمْدًا مِنْ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ (قَوْلُهُ: وَسِنٍّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُرْجَى ثُبُوتُهَا) أَيْ إذَا تُرِكَتْ فَإِذَا جَنَى عَلَيْهَا إنْسَانٌ فَقَلَعَهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَلَوْ كَانَ أَخَذَ أَوْ لَا، لِاضْطِرَابِهَا عَقْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ قَلْعَهَا يُنْقِصُ الْجَمَالَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بْن (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْعَقْلُ) أَيْ إذَا جَنَى عَلَيْهَا إنْسَانٌ وَقَلَعَهَا (قَوْلُهُ: وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ ذَهَابِ الْحَشَفَةِ) إطْلَاقُ الْعَسِيبِ عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْحَشَفَةِ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ؛ إذْ قَصَبَةُ الذَّكَرِ إنَّمَا يُقَالُ لَهَا عَسِيبٌ مَعَ وُجُودِ الْحَشَفَةِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ فِي عَسِيبِ الذَّكَرِ حُكُومَةً نَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَقَدْ يُقَالُ الظَّاهِرُ لُزُومُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُجَامِعُ بِهِ وَتَحْصُلُ بِهِ اللَّذَّةُ اُنْظُرْ بْن
(قَوْلُهُ: فِيهِ حُكُومَةٌ) أَيْ قَلْعُهُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً (قَوْلُهُ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ) أَيْ فِي قَلْعِ كُلٍّ الْحُكُومَةُ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً كَانَ قَلْعُهُ بِحَلْقٍ أَوْ نَتْفٍ، إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِرِجَالٍ غَيْرِ مُعْتَادِينَ لِحَلْقِهَا، أَوْ لِنِسَاءٍ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرِجَالٍ مُعْتَادِينَ لِحَلْقِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَمْدِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الظُّفُرِ، وَهُوَ الْحَاجِبُ وَمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فَفِيهِ الْأَدَبُ أَيْ مَعَ الْحُكُومَةِ إنْ لَمْ يَنْبُتْ وَأَمَّا إنْ نَبَتَ، فَالْأَدَبُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَإِفْضَاءٍ) أَيْ فِيهِ حُكُومَةٌ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْإِفْضَاءِ قَوْلَانِ حُكُومَةٌ وَدِيَةٌ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، وَالْقَوْلُ بِالْحُكُومَةِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالْقَوْلُ بِالدِّيَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ