أَوْ يَحْصُلُ أَمْرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ (أَوْ أَسْقَطَ) شُفْعَتَهُ (لِكَذِبٍ) مِنْ بَائِعٍ، أَوْ مُشْتَرٍ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَسِمْسَارٍ (فِي الثَّمَنِ) بِزِيَادَةٍ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ (وَحَلَفَ) أَنَّهُ إنَّمَا أُسْقِطَ لِلْكَذِبِ (أَوْ) أُسْقِطَ لِكَذِبٍ (فِي) الشِّقْصِ (الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ بِأَنْ قِيلَ لَهُ إنَّ شَرِيكَك بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ فَأُسْقِطَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ الْكُلَّ فَلَهُ الْقِيَامُ بِشُفْعَتِهِ (أَوْ) فِي الشَّخْصِ (الْمُشْتَرِي) بِكَسْرِهَا (أَوْ انْفِرَادِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِالْكَسْرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ فَلَهُ الْقِيَامُ بِشُفْعَتِهِ (أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ، أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ) أَيْ وَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ مَنْ ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ لِنَظَرٍ فَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَلَهُ وَكَذَا لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا الْأَخْذُ بِهَا فَإِنْ أُسْقِطَا لِنَظَرٍ سَقَطَتْ وَحُمِلَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ.
(وَشَفَعَ) الْوَلِيُّ مِنْ أَبٍ، أَوْ وَصِيٍّ (لِنَفْسِهِ) إذَا كَانَ شَرِيكًا لِلْمَحْجُورِ وَبَاعَ حِصَّةَ الْمَحْجُورِ لِمَصْلَحَةٍ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا يَكُونُ تَوَلِّيهِ الْبَيْعَ مَانِعًا مِنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ كَمَا إذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ابْتِدَاءً لِاحْتِمَالِ أَخْذِهِ بِرُخْصٍ وَكَمَا إذَا بَاعَ حِصَّتَهُ، ثُمَّ شَفَعَ لِمَحْجُورِهِ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهِ بِغَلَاءٍ لِيَأْخُذَ لِمَحْجُورِهِ (أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ) مِنْ يَتِيمَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي عَقَارٍ، وَهُمَا تَحْتَ حِجْرِهِ فَبَاعَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا لِأَجْنَبِيٍّ فَيَشْفَعُ لِلْآخَرِ وَلَا يَكُونُ تَوَلِّيهِ الْبَيْعَ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ (، أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَحَلَفَ) أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ (وَأَقَرَّ بَائِعِهِ) بِأَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ كَتْبَ شُفْعَتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَهُوَ قَدْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ.
(وَهِيَ) أَيْ الشُّفْعَةُ مَفْضُوضَةٌ عِنْدَ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ (عَلَى) قَدْرِ (الْأَنْصِبَاءِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ، أَوْ يَحْصُلُ أَمْرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ) مِثْلُ الْإِسْقَاطِ سُكُوتُهُ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُشْتَرِي لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْكَذِبِ (قَوْلُهُ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ لَهُ بِهِمَا عَلَقَةٌ كَالسِّمْسَارِ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ لَا عَلَقَةَ لَهُ بِهِمَا (قَوْلُهُ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الْمُشْتَرِي) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِأَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ فَأَجَازَ الشِّرَاءَ، وَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ الْكُلَّ.
وَأَمَّا لَوْ أَخْبَرَ أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ الْكُلَّ فَأَجَازَ الشِّرَاءَ، وَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ، ثُمَّ عَلَى أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ نِصْفَ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَأَرَادَ الْأَخْذَ وَقَالَ إنَّمَا سَلَّمْتَ لِعَدَمِ قُدْرَتِي عَلَى أَخْذِ الْجَمِيعِ فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ، لَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ أَشْهَبَ سُقُوطُ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الْجَمِيعِ لَيْسَ كَإِسْلَامِ النِّصْفِ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ اهـ.
بْن (قَوْلُهُ، أَوْ فِي الشَّخْصِ) أَيْ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبِ الشَّخْصِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ قِيلَ لَهُ إنَّ شَرِيكَك بَاعَ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ صَاحِبِك فَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهَا لِعَمْرٍو وَعَدُوِّهِ (قَوْلُهُ، أَوْ انْفِرَادِهِ) أَيْ، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي انْفِرَادِهِ كَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ إنَّ شَرِيكَك بَاعَ حِصَّتَهُ لِفُلَانٍ وَحْدَهُ فَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهَا لِجَمَاعَةِ فُلَانٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ، أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ، أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ) نَحْوُهُ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ إذَا أَسْقَطَهَا الْأَبُ، أَوْ الْوَصِيُّ وَلَوْ كَانَ الْإِسْقَاطُ بِلَا نَظَرٍ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقٌ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُمَا الْأَخْذُ بَعْدَ إسْقَاطِهَا، وَعَلَى الثَّانِي لَا أَخْذَ لَهُمَا إذْ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ إلَّا حِفْظُ مَالِ الْمَحْجُورِ لَا تَنْمِيَتُهُ اُنْظُرْ ح اهـ.
بْن (قَوْلُهُ وَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ وَثَبَتَ أَنَّ إسْقَاطَ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ لَمْ يَكُنْ لِنَظَرٍ (قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ الْحَاصِلِ مِنْهُمَا الْإِسْقَاطُ لِغَيْرِ نَظَرٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ إسْقَاطِهِ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّظَرِ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْجَهْلِ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ لَا لِطَعْنٍ فِيهِ.
(قَوْلُهُ، أَوْ وَصِيٍّ) أَيْ، أَوْ مَقْدِمِ قَاضٍ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى النَّظَرِ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُحْتَاجُ لِرَفْعِهِمَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى النَّظَرِ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ إتْهَامٌ كَمَا هُنَا، وَإِلَّا فَلَا يُحْمَلَانِ عَلَى النَّظَرِ، قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَخْذِهِ بِرُخْصٍ) أَيْ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهِ لِحِصَّةِ الْمَحْجُورِ بِرُخْصٍ لِأَجْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ بِرُخْصٍ فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ رُدَّ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ، أَوْ أَنْكَرَ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ قَاسَمَ أَيْ، أَوْ أَنْكَرَ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُشْتَرٍ فَتَسْمِيَتُهُ مُشْتَرِيًا مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ عَقَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ وَادَّعَى ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَلشَّرِيك إذَا حَلَفَ الْأَجْنَبِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي، وَالْحَالُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ ثُبُوتُ الشِّرَاءِ لِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي لَهُ، وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ إجْمَاعٌ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَثَبَتَ الْبَيْعُ، وَالشُّفْعَةُ فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ أَيْضًا فَإِنَّهُمَا يَتَفَاسَخَانِ.
(قَوْلُهُ، وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ) لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالْمُوَطَّإِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُمَا عَلَى الْأَنْصِبَاءِ فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَعَلَى الرُّءُوسِ فِيمَا لَا يَقْبَلُهَا، وَهُوَ