كَشَهْرٍ بَعْدَهَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَثِيقَةِ (كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ) أَيْ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ بِمُضِيِّ شَهْرَيْنِ إنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِعَقْدِ الْوَثِيقَةِ، وَإِلَّا فَسَنَةٌ (إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ (فَعِيقَ) أَيْ فَعَاقَهُ عَائِقٌ قَهْرِيٌّ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ إنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِعُذْرِهِ، أَوْ قَرِينَةٌ (وَحَلَفَ إنْ بَعُدَ) قُدُومُهُ عَنْ الشَّهْرَيْنِ، أَوْ السَّنَةِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى شُفْعَتِهِ إلَى الْآنَ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا يُسْقِطُهَا فِي الْحَاضِرِ إلَّا سَنَةٌ وَمَا قَارَبَهَا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسَافِرُ إلَّا إنْ زَادَ عَنْ شَهْرَيْنِ بَعْدَ السَّنَةِ زِيَادَةً بَيِّنَةً سَوَاءٌ كَتَبَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ، أَوْ لَا، فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَهَا بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ أَخَذَ بِلَا يَمِينٍ.
(وَصُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ) بَعْدَ قُدُومِهِ بِالْبَيْعِ وَنَازَعَهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ قَالَ لَهُ سَافَرْتَ بَعْدَ عِلْمِكَ مَا لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْعِلْمِ (لَا إنْ غَابَ) الشَّفِيعُ (أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ، وَأَوْلَى قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ غَابَ سِنِينَ كَثِيرَةً فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَاضِرِ الْعَالِمِ فَلَهُ سَنَةٌ وَمَا قَارَبَهَا بَعْدَ قُدُومِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يُشْتَرَطُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فَمَتَى مَضَتْ السَّنَةُ، وَهُوَ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ (قَوْلُهُ كَشَهْرٍ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الشَّهْرَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ صَرَّحَتْ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ وَمَا قَارَبَهَا فَاخْتُلِفَ فِيمَا قَارَبَهَا عَلَى أَقْوَالٍ فَقِيلَ شَهْرٌ وَقِيلَ شَهْرَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَعْنِي الشَّهْرَيْنِ، أَوْ السَّنَةَ، أَوْ بِمُضِيِّ السَّنَةِ وَمَا قَارَبَهَا مُطْلَقًا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ السُّكُوتُ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ رَشِيدٍ، أَوْ وَلِيِّ سَفِيهٍ، أَوْ صَغِيرٍ حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ عَالِمٍ بِالْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْقِيَامِ مَانِعٌ،.
وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ صَبِيٍّ، أَوْ سَفِيهٍ مُهْمِلٍ كَانَ لَهُ إذَا رَشِدَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا وَقْتَ الْقِيَامِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ غَنِيًّا وَقْتَ الْبَيْعِ أَيْضًا، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَمِثْلُهُ الْغَائِبِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا إذَا قَدِمَ وَلَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، بَلْ يُعْتَبَرُ لَهُ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا بَعْدَ قُدُومِهِ، وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ مَلَاؤُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَقَطْ، أَوْ دَاخِلَ السَّنَةِ؟ قَوْلَانِ، فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا غَيْرَ عَالِمٍ بِبَيْعِ الشَّرِيكِ، أَوْ حَاضِرًا عَالِمًا بِهِ لَكِنْ تَرَكَ الْقِيَامَ لِمَانِعٍ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ وَتُسْتَأْنَفْ لَهُ الْمُدَّةُ، وَهِيَ السَّنَةُ وَمَا قَارَبَهَا مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَوْ الشَّهْرَانِ، وَالسَّنَةُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ وَقْتِ عِلْمِهِ وَمِنْ وَقْتِ زَوَالِ الْمَانِعِ لَهُ مِنْ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ) أَيْ فَكَالْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ بِمُضِيِّ شَهْرَيْنِ إنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ، وَإِلَّا فَسَنَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنَّفِ مِنْ التَّفْصِيلِ،، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ كَالْحَاضِرِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ السَّنَةِ وَمَا قَارَبَهَا، كَتَبَ شَهَادَتَهُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ) فَإِذَا قَدِمَ بَعْدَ الطُّولِ حَلَفَ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى شُفْعَتِهِ، وَأَخَذَ بِهَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ إنْ شَهِدَتْ إلَخْ) أَيْ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عِيقَ قَهْرًا عَنْهُ إنْ شَهِدَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَحَلَفَ) أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِحُصُولِ عُذْرٍ لَهُ عَاقَهُ عَنْ الْحُضُورِ، أَوْ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ رُجُوعِ قَوْلِهِ وَحَلَفَ إنْ بَعُدَ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ فَعِيقَ لَمْ يَرْتَضِهِ ح؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ قَوْلَهُ إنْ بَعُدَ لَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا غَابَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَظَنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلُ فَعِيقَ، ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا كَانَ قُدُومُهُ بَعْدَهَا بِقُرْبٍ، أَوْ بُعْدٍ، وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ رُجُوعُهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ، وَإِلَّا سَنَةً أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ سَنَةً، بَلْ قَامَ قَبْلَ السَّنَةِ وَلَكِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْعَقْدِ وَقِيَامِهِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ، لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى يَحْلِفَ، وَحَدُّ الْبُعْدِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَنَحْوُهَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ، وَكَذَا إنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ وَقَامَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ أَيْضًا لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى يَحْلِفَ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا غَابَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَظَنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلَ الْمُدَّةِ، ثُمَّ عِيقَ وَقَدِمَ بَعْدَهَا بِقُرْبٍ، أَوْ بُعْدٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ بِالْأَوْلَى اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَثِيقَةِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْحَاضِرَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَغَابَ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ فَعِيقَ، وَأَتَى بَعْدَ السَّنَةِ وَشَهْرَيْنِ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى شُفْعَتِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسَافِرُ) أَيْ الَّذِي عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَغَابَ.
وَأَمَّا الْغَائِبُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَقَدْ عَلِمْتَ حُكْمَهُ، وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا زَادَتْ أَيْ غَيْبَتُهُ وَقَوْلُهُ زِيَادَةً بَيِّنَةً أَيْ كَجُمُعَةٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ السَّنَةِ (قَوْلُهُ بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ) أَيْ كَالْيَوْمَيْنِ كَمَا فِي عبق (قَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ إنْ أَنْكَرَ بَعْدَ قُدُومِهِ عِلْمَهُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ سَفَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ سَنَةٌ وَمَا قَارَبَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ، وَقَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَادَّعَى جَهْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يُعْذَرُ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ وَمَا قَارَبَهَا (قَوْلُهُ لَا إنْ غَابَ الشَّفِيعُ) أَيْ عَنْ مَحَلِّ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَابَ سِنِينَ كَثِيرَةً) أَيْ وَلَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ فِي غَيْبَتِهِ، وَظَاهِرُهُ قَرُبَ مَحَلُّ الْغَيْبِ، أَوْ بَعُدَ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ