وَالصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ مِائَةً هِيَ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ ثُمَّ يُقَاسِمُهُ فِي الْأُخْرَى فَيَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ أَيْضًا فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَإِذَا لَقِيَ أَحَدُهُمَا الثَّالِثَ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَعَلَى قَوْلٍ الْأَقَلُّ يُقَاسِمُهُ فِي الثَّلَثِمِائَةِ عَلَى كُلٍّ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ أَنَا أَدَّيْت ثَلَثَمِائَةٍ أَنْتَ حَمِيلٌ مَعِي بِهَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَإِذَا لَقِيَ أَحَدُهُمَا الثَّالِثَ قَاسَمَهُ فَمَا دَفَعَهُ وَهُوَ الْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَرَجَعَ الْأَمْرُ فِي الْمَبْدَأِ إلَى تَوَافُقِ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَتَظْهَرُ أَيْضًا فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا غَرِمَ الْأَوَّلُ مِائَةً فَأَقَلَّ لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهَا عِنْدَهُ فَعَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ بِشَيْءٍ إذْ لَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَخُصُّهُ وَعَلَى قَوْلِ الْأَقَلِّ يُقَاسِمُهُ فِيمَا غَرِمَ وَلَوْ غَرِمَ الْأَوَّلُ مِائَةً وَعِشْرِينَ لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهَا فَعَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ يَأْخُذُ مِنْ الْمَلْقِيّ عَشْرَةً وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَأْخُذُ سِتِّينَ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى ضَمَانِ الْمَالِ شَرَعَ فِي بَيَانِ ضَمَانِ الْوَجْهِ فَقَالَ (وَصَحَّ) أَيْ الضَّمَانُ (بِالْوَجْهِ) أَيْ الذَّاتِ أَيْ بِإِحْضَارِهَا لِرَبِّ الدَّيْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى الْمَضْمُونِ دَيْنٌ لَا فِي نَحْوِ قِصَاصٍ (وَلِلزَّوْجِ رَدُّهُ) أَيْ رَدُّ ضَمَانِ الْوَجْهِ إذَا صَدَرَ (مِنْ زَوْجَتِهِ) وَلَوْ كَانَ دَيْنُ مَنْ ضَمِنَتْهُ لَا يَبْلُغُ ثُلُثَهَا؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ تُحْبَسُ أَوْ تَخْرُجُ لِلْخُصُومَةِ وَفِي ذَلِكَ مَعَرَّةٌ وَعَدَمُ تَمَكُّنٍ مِنْهَا وَمِثْلُ ضَمَانِ الْوَجْهِ ضَمَانُهَا الطَّلَبَ وَهَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَإِلَّا فَلَا رَدَّ لَهُ (وَبَرِئَ) الضَّامِنُ (بِتَسْلِيمِهِ لَهُ) أَيْ بِتَسْلِيمِهِ الْمَضْمُونَ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فِي مَكَان يَقْدِرُ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ (وَإِنْ بِسِجْنٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ إلَخْ) أَيْ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَنَّ الْغَارِمَ إذَا لَقِيَ آخَرَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمِائَةَ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ ثُمَّ يُقَاسِمُهُ فِي الْمِائَةِ الْأُخْرَى الْمَدْفُوعَةِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ) أَيْ وَإِذَا لَقِيَهُ الْآخَرُ طَالَبَهُ أَيْضًا بِذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُ أَدَّيْت لِصَاحِبِنَا الْمَلْقِيّ قَبْلَك خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَاوَيْتُك فِيهَا يَبْقَى لَك زَائِدًا عَلَى مَا دَفَعْنَاهُ مِثْلُهَا خُذْ نِصْفَهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ ثُمَّ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْ الثَّالِثِ وَمَنْ لَقِيَهُ آخِرًا عَلَى الَّذِي لَقِيَهُ أَوَّلًا بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ فَيَسْتَوِي الْجَمِيعُ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَفَعَ مِائَةً اهـ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي لَقِيَهُ أَوَّلًا دَفَعَ عَنْهُ خَمْسِينَ حَمَالَةً وَأَخَذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَمَعَهُ زِيَادَةٌ عَمَّا دَفَعَ عَنْهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَاَلَّذِي لَقِيَهُ آخِرًا دَفَعَ عَنْهُ خَمْسِينَ حَمَالَةً وَأَخَذَ مِنْهُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا وَهِيَ أَقَلُّ مِمَّا دَفَعَهُ عَنْهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَالثَّالِثُ عَلَيْهِ مِائَةٌ دَفَعَ عَنْهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ لِلْأَوَّلِ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا لِلثَّانِي فَقَدْ دَفَعَ أَزْيَدَ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمِائَةِ وَذَلِكَ الزَّائِدُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْ الثَّالِثِ وَالْمَلْقِيّ لَهُ آخِرًا عَلَى مَنْ لَقِيَهُ أَوَّلًا وَيَأْخُذَانِ مِنْهُ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي مَعَهُ زَائِدَةً يَقْتَسِمَانِهَا كُلُّ وَاحِدٍ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا.
(قَوْلُهُ: إلَى تَوَافُقِ الْقَوْلَيْنِ) أَيْ قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى مَا صَوَّبَهُ وَقَوْلِ الْأَقَلِّ وَقَوْلُهُ (فِيمَا ذَكَرْنَا) أَيْ مِنْ أَنَّ الْغَارِمَ إذَا لَقِيَ آخَرَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَمِيلَ الَّذِي غَرِمَ أَوَّلًا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْمَبْدَأِ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الثَّالِثِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِخَمْسِينَ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَيَسْتَوِي الْغَارِمُ وَمَنْ لَقِيَهُ فِي أَنَّ مَنْ لَقِيَ الثَّالِثُ أَوَّلًا يَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَمَنْ لَقِيَهُ آخِرًا يَأْخُذُ مِنْهُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا عَلَى مَا مَرَّ
. (قَوْلُهُ: شَرَعَ فِي بَيَانِ ضَمَانِ الْوَجْهِ) أَيْ وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْيَانِ بِالْغَرِيمِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِالْوَجْهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ الذَّاتُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ أَيْ وَصَحَّ الضَّمَانُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِإِحْضَارِ الذَّاتِ الَّتِي عَلَيْهَا الدَّيْنُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: لَا فِي نَحْوِ قِصَاصٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ فِي قِصَاصٍ وَنَحْوِهِ كَحَدٍّ وَتَعْزِيرٍ وَلِذَا حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَذَكَرَهُ فِي ضَمَانِ الطَّلَبِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ تُحْبَسُ) أَيْ قَدْ تَعْجِزُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِهِ فَتُحْبَسُ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ يَأْتِي فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَلَوْ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِهَا لِطَلَبِهِ وَفِي ذَلِكَ مَعَرَّةٌ عَلَيْهِ كَانَ ظَاهِرًا اهـ بْن ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّعْلِيلِ ظَاهِرٌ فِي ضَمَانِهَا لِغَيْرِهِ وَضَمَانِهَا لَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ تَلْحَقُهُ بِخُرُوجِهَا لِلتَّفْتِيشِ عَلَيْهِ فَقَدْ تُحْبَسُ مَعَ ثُبُوتِ عُسْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلِلزَّوْجِ رَدُّ ضَمَانِهَا بِالْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: ضَمَانُهَا الطَّلَبَ) أَيْ الْتِزَامُهَا طَلَبَ الْمَضْمُونِ وَالتَّفْتِيشَ عَلَيْهِ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمَضْمُونِ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِهَا بِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنَّ الدَّيْنَ الَّذِي ضَمِنَتْهُ إذَا كَانَ قَدْرَ ثُلُثِهَا فَأَقَلَّ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ رَدِّ الزَّوْجِ ضَمَانَ الزَّوْجَةِ الْوَجْهَ أَوْ الطَّلَبَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي مَكَانِ يَقْدِرُ عَلَى خَلَاصِهِ) أَيْ يَقْدِرُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْ الدَّيْنِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بِسِجْنٍ) مَحَلُّ الْبَرَاءَةِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الضَّامِنِ تَسْلِيمَ الْمَضْمُونِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ بِذَلِكَ قَالَ عبق وَالْبَرَاءَةُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فِي السِّجْنِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كَانَ يُمْكِنُ خَلَاصُهُ مِنْهُ وَهُوَ بِهِ قَالَ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ