أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ الَّتِي أَفْرَدَهَا بَعْضُ النَّاسِ بِالتَّأْلِيفِ وَقَدْ أَشَارَ لَهَا الْمُصَنِّفُ مُفَرِّعًا لَهَا بِالْفَاءِ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ) (اشْتَرَى سِتَّةٌ) سِلْعَةً مَثَلًا (بِسِتِّمِائَةٍ) مِنْ رَجُلٍ (بِالْحَمَالَةِ) أَيْ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مِائَةٌ عَنْ نَفْسِهِ أَصَالَةً وَالْبَاقِي حَمَالَةً (فَلَقِيَ) الْبَائِعُ (أَحَدَهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ) السِّتَّمِائَةِ (ثُمَّ إنْ لَقِيَ) الْمُؤَدِّي (أَحَدَهُمْ) أَيْ أَحَدَ الْخَمْسَةِ الْبَاقِينَ (أَخَذَهُ بِمِائَةٍ) أَصَالَةً (ثُمَّ) يَقُولُ لَهُ غَرِمْت عَنْ نَفْسِي مِائَةً لَا رُجُوعَ لِي بِهَا عَلَى أَحَدٍ وَخَمْسَمِائَةٍ عَنْك وَعَنْ أَصْحَابِك فَالْمِائَةُ الَّتِي عَلَيْك قَدْ وَصَلَتْ لِي يَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ فَسَاوِنِي فِيهَا فَيَأْخُذُهُ (بِمِائَتَيْنِ) حَمَالَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَرِمَ ثَلَثَمِائَةٍ مِائَةً عَنْ نَفْسِهِ وَمِائَتَيْنِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ (فَإِنْ لَقِيَ أَحَدُهُمَا) ثَالِثًا مِنْ الْأَرْبَعَةِ (أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ) أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ غَرِمَ عَنْهُمْ مِائَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ خَمْسُونَ أَصَالَةً يَبْقَى مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ يُسَاوِيهِ فِيهَا (و) يَأْخُذُهُ (بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) فَقَدْ غَرِمَ هَذَا الثَّالِثُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ (فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ) الْغَارِمُ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ (رَابِعًا) مِنْهُمْ (أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ) أَصَالَةً يَبْقَى لِلثَّالِثِ خَمْسُونَ فَيُسَاوِيهِ فِيهَا الرَّابِعُ (و) يَأْخُذُهُ (بِمِثْلِهَا) خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (ثُمَّ) إنْ لَقِيَ هَذَا الرَّابِعُ خَامِسًا أَخَذَهُ (بِاثْنَيْ عَشْرَ وَنِصْفٍ) أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ دَفَعْت خَمْسِينَ نِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ عَنْك وَعَنْ صَاحِبِك فَيُسَاوِيهِ فِيهَا (و) يَأْخُذُهُ (بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ) فَإِذَا لَقِيَ الْخَامِسُ السَّادِسَ أَخَذَهُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا عَنْهُ وَحْدَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ لِوُضُوحِهِ وَلَهُمْ فِي التَّرَاجُعِ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِيَسْتَوْفِيَ كُلَّ حَقِّهِ عَمَلٌ يَطُولُ يُطْلَبُ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ
وَلَمَّا ذَكَرَ تَرَاجُعَ الْحُمَلَاءِ الْغُرَمَاءِ ذَكَرَ تَرَاجُعَ الْحُمَلَاءِ فَقَطْ إذَا شَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ فَقَالَ (وَهَلْ لَا يَرْجِعُ) الْحَمِيلُ (بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا) أَيْ كَعَدَمِ رُجُوعِهِ بِمَا يَخُصُّهُ فِيمَا سَبَقَ فِي الْحُمَلَاءِ الْغُرَمَاءِ (إذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ) وَهُمْ حُمَلَاءُ فَقَطْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (أَوَّلًا) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَعَ التَّنْوِينِ أَيْ ابْتِدَاءً أَيْ أَصَالَةً وَعَلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْحَمَالَةِ وَإِنَّمَا ضُبِطَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُضْبَطْ بِسُكُونِ الْوَاوِ مَعَ لَا النَّافِيَةِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ (وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مَطْوِيٌّ تَقْدِيرُهُ أَوْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَا غَرِمَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ إذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ بِإِسْقَاطِ لَا النَّافِيَةِ وَأَيْضًا وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ أَيْ أَوْ لَا يَرْجِعُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَهَذِهِ النُّسْخَةُ هِيَ الْأَصْوَبُ (تَأْوِيلَانِ) فَلَوْ تَحَمَّلَ ثَلَاثَةٌ عَنْ شَخْصٍ بِثَلَثِمِائَةٍ وَاشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَلَقِيَ رَبُّ الدَّيْنِ أَحَدَهُمْ فَغَرِمَ لَهُ جَمِيعَهَا ثُمَّ لَقِيَ الْغَارِمُ آخَرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَاسِمُهُ فِي مِائَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِائَةٌ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الثَّالِثِ بِمِائَةٍ كَذَا قِيلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَقْدِ الْحَمَالَةِ أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أَمْ لَا (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ) أَيْ دَفَعْتهَا عَنْ أَصْحَابِنَا وَقَوْلُهُ فَسَاوِنِي فِيهَا أَيْ لِأَنَّك شَرِيكِي فِيهَا بِالْحَمَالَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَرِمَ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ.
(قَوْلُهُ: أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ) أَيْ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ وَقَوْلُهُ يُسَاوِيهِ فِيهَا أَيْ لِأَنَّهُ شَرِيكُهُ فِيهَا بِالْحَمَالَةِ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ غَرِمَ هَذَا الثَّالِثُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ) خَمْسُونَ مِنْهَا أَصَالَةً وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَمَالَةً.
(قَوْلُهُ: يَبْقَى لِلثَّالِثِ خَمْسُونَ) أَيْ حَمَالَةً عَنْ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ: خَمْسَةً وَعِشْرِينَ) أَيْ فَيَكُونُ هَذَا الرَّابِعُ قَدْ دَفَعَ خَمْسِينَ نِصْفَهَا أَصَالَةً وَنِصْفَهَا حَمَالَةً.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا لَقِيَ هَذَا الرَّابِعُ خَامِسًا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّابِعَ يَقُولُ لِلْخَامِسِ أَنَا دَفَعْت خَمْسِينَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ نَفْسِي أَصَالَةً فَلَا رُجُوعَ لِي بِهَا وَدَفَعْت عَنْك وَعَنْ صَاحِبِك خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَخُصُّك نِصْفُهَا أَصَالَةً اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ وَيَخُصُّ صَاحِبَك اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ أَنْتَ شَرِيكِي فِيهَا بِالْحَمَالَةِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَهَا سِتَّةً وَرُبُعًا فَيَكُونُ مَجْمُوعُ مَا دَفَعَهُ الْخَامِسُ لِلرَّابِعِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ.
(قَوْلُهُ: يُطْلَبُ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ) أَيْ وَلَمْ يُتَّفَقْ تَتْمِيمُ الْعَمَلِ فِي دَرْسٍ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ
. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ) أَيْ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِمَا يَخُصُّهُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيُقَاسِمُهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) أَيْ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ بِبَعْضٍ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَعَزَاهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ لِأَكْثَرِ مَشَايِخِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي عَلَيْهِ الْأَقَلُّ) كَابْنِ لُبَابَةَ وَالتُّونُسِيِّ وَنَحْوِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ يَرْجِعُ) أَيْ الْغَارِمُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ.
(قَوْلُهُ: بِنِصْفِ مَا غَرِمَهُ) أَيْ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا غَرِمَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَرِمَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ إلَخْ) أَيْ وَهَلْ يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ بِمَا يَخُصُّهُ بِحَيْثُ يُقَاسِمُهُ فِي جَمِيعِ مَا غَرِمَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ أَوَّلًا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ بِمَا يَخُصُّهُ بَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيُقَاسِمُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ هِيَ الْأَصْوَبُ) أَيْ وَأَمَّا الْأُولَى فَغَيْرُ صَوَابٍ إذَا قُرِئَ أَوَّلًا بِسُكُونِ الْوَاوِ مَعَ لَا النَّافِيَةِ وَجَعَلَ هَذَا هُوَ التَّأْوِيلَ الثَّانِي وَجَعَلَ قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ رَاجِعًا لَهُ وَأَمَّا إذَا قُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَعَ التَّنْوِينِ وَجَعَلَ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ مَطْوِيًّا بَعْدَ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ كَانَتْ صَوَابًا أَيْضًا وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ هَذِهِ النُّسْخَةُ أَوْلَى أَيْ لِعَدَمِ احْتِمَالِهَا خِلَافَ الْمُرَادِ بِخِلَافِ الْأُولَى كَانَ أَحْسَنَ.
(قَوْلُهُ: يُقَاسِمُهُ فِي مِائَتَيْنِ) أَيْ فَالْمِائَةُ الَّتِي تَخُصُّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ يُقَاسِمُهُ فِي الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ دَفَعَهُمَا عَنْ أَصْحَابِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِائَةً وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَيْ ذَلِكَ الْغَارِمُ.
(قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ