أَيْ إنَّ مَنْ بَاعَ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ فَسَدَ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ خُيِّرَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ ثَمَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إنْ قَصَدَ الِاسْتِزَادَةَ فِي الثَّمَنِ، فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرِّي جَازَ.
وَلَمَّا كَانَ الْغَرَرُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ انْضِمَامِ مَعْلُومٍ لِمَجْهُولٍ؛ لِأَنَّ انْضِمَامَهُ إلَيْهِ يُصَيِّرُ فِي الْمَعْلُومِ جَهْلًا لَمْ يَكُنْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ عَطْفًا عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ (و) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (جُزَافِ حَبٍّ) كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ مِمَّا أَصْلُهُ الْبَيْعُ كَيْلًا (مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَبِّ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا لِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْأَصْلِ (أَوْ) مَعَ مَكِيلٍ مِنْ (أَرْضٍ) مِمَّا أَصْلُهُ الْبَيْعُ جُزَافًا لِخُرُوجِهِمَا مَعًا عَنْ الْأَصْلِ.
(و) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (جُزَافِ أَرْضٍ) مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا (مَعَ مَكِيلِهِ) أَيْ مَكِيلٍ مِنْ الْأَرْضِ كَبِعْنِي هَذِهِ الْأَرْضَ مَعَ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضِك بِكَذَا لِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْأَصْلِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مَمْنُوعَةٍ.
وَأَشَارَ إلَى الرَّابِعَةِ الْجَائِزَةِ بِقَوْلِهِ (لَا) يَمْنَعُ اجْتِمَاعُ جُزَافٍ أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِ (مَعَ) مَا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا كَمَكِيلِ (حَبٍّ) عُقْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَجُوزُ لِمَجِيءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ.
(وَيَجُوزُ جُزَافَانِ) صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُمَا الْبَيْعُ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا أَوْ أَحَدُهُمَا كَيْلًا وَالْآخَرُ جُزَافًا كَحَبٍّ وَأَرْضٍ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْجُزَافِ الْوَاحِدِ مِنْ حَيْثُ تَنَاوُلِ الرُّخْصَةِ لَهُمَا.
(و) يَجُوزُ (مَكِيلَانِ) كَذَلِكَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
(و) يَجُوزُ (جُزَافٌ) عَلَى غَيْرِ كَيْلٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يُضَافُ إلَخْ أَيْ وَيَجُوزُ جُزَافٌ أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا كَصُبْرَةٍ أَوْ جُزَافًا كَقِطْعَةِ أَرْضٍ (مَعَ عَرَضٍ) كَعَبْدٍ مِمَّا لَا يُبَاعُ كَيْلًا وَلَا جُزَافًا.
(و) يَجُوزُ (جُزَافَانِ) صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ (عَلَى كَيْلٍ) أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ (إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ) أَيْ الْمَكِيلُ وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مُقَدَّرٌ لَوْ ذَكَرَهُ كَانَ أَوْلَى أَيْ ثَمَنُ الْمَكِيلِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِهِ كَصُبْرَتَيْ قَمْحٍ إحْدَاهُمَا ثَلَاثَةُ أَقْفِزَةٍ بِدِينَارٍ وَالْأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِدِينَارٍ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَ الْأَرْبَعَةَ بِدِينَارٍ وَالثَّلَاثَةَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارٍ لَجَازَ كَمَا لَوْ كَانَتْ كُلُّ صُبْرَةٍ ثَلَاثَةَ أَرَادِبَ بِدِينَارٍ (و) اتَّحَدَتْ (الصِّفَةُ) كَمَا مَثَّلْنَا احْتِرَازًا مِنْ صُبْرَتَيْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَاحِبِهِ وَغَلَبَتُهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنَّ مَنْ بَاعَ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً) أَيْ فِي الْوَاقِعِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرِّي جَازَ) أَيْ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُغَنِّي فَلَيْسَ كَالْأَمَةِ - فَلَا يُوجِبُ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ مُغَنِّيًا فَسَادًا وَلَا يُوجِبُ وُجُودَهُ مُغَنِّيًا بِدُونِ شَرْطِ خِيَارًا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُخْشَى مِنْ غِنَائِهِ تَعَلُّقُ النَّاسِ بِهِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ وَالْعَادَةِ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ
(قَوْلُهُ: كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا وَهَذِهِ الصُّبْرَةُ الْمَعْلُومَةُ الْقَدْرِ مِنْ كَوْنِهَا عَشَرَةَ أَرَادِبَ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ بِثَمَنَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الصُّبْرَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ مَكِيلٍ مِنْ أَرْضٍ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ جُزَافًا بِكَذَا وَمِائَةَ ذِرَاعٍ أَوْ فَدَّانٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ بِكَذَا أَوْ بِعْنِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ وَمِائَةَ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضِك بِكَذَا فَالثَّمَنُ إمَّا مُتَعَدِّدٌ أَوْ مُتَّحِدٌ
(قَوْلُهُ: مَعَ مَكِيلِهِ) بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى أَرْضٍ نَظَرًا لِلْجِنْسِ وَبِالتَّأْنِيثِ مَعَ التَّنْوِينِ صِفَةٌ لِأَرْضٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ أَوْ مَعَ أَرْضٍ مَكِيلَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ) أَيْ وَهِيَ اجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ وَاجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْ أَرْضٍ وَاجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهَا وَقَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ الْمَكِيلَ مِنْ الثَّمَنِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: لَا مَعَ حَبٍّ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ الْمَعْلُومَةَ الْقَدْرِ وَهَذِهِ الْأَرْضَ الْمَجْهُولَةَ الْقَدْرِ بِمِائَةٍ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُمَا الْبَيْعَ جُزَافًا) كَقِطْعَتَيْ أَرْضٍ مَجْهُولَتَيْ الْقَدْرِ يَشْتَرِيهِمَا جُزَافًا بِدِينَارٍ أَوْ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَالْأُخْرَى بِدِينَارَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَيْلًا) أَيْ كَصُبْرَتَيْ حَبٍّ مَجْهُولَتَيْ الْقَدْرِ اشْتَرَاهُمَا جُزَافًا بِدِينَارٍ أَوْ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَالْأُخْرَى بِدِينَارَيْنِ وَوَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا مَعًا.
(قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ جُزَافًا) أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا (قَوْلُهُ: كَحَبٍّ وَأَرْضٍ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَاشْتَرَاهُمَا جُزَافًا بِدِينَارٍ أَوْ أَحَدُهُمَا بِدِينَارٍ وَالْآخَرُ بِدِينَارَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَمَكِيلَانِ) كَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَرَادِبَ قَمْحًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَعَشَرَةَ أَرَادِبَ شَعِيرًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِكَذَا اتَّفَقَ الثَّمَنُ فِي الْمَكِيلَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ وَكَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِكَذَا وَكَأَشْتَرِي مِنْكَ عَشَرَةَ أَرَادِبَ حَبٍّ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ بِكَذَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَكِيلَانِ كَذَلِكَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُمَا الْبَيْعَ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا أَوْ أَحَدُهُمَا كَيْلًا وَالْآخَرُ جُزَافًا
(قَوْلُهُ: وَجُزَافٌ مَعَ عَرَضٍ) كَأَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ أَوْ الْقِطْعَةَ الْأَرْضِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ مَعَ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ الثَّوْبِ بِكَذَا
(قَوْلُهُ: وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ) كَأَشْتَرِي مِنْك هَاتَيْنِ الصُّبْرَتَيْنِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الْقَمْحِ كُلُّ إرْدَبٍّ بِكَذَا فَقَدْ اتَّحَدَ ثَمَنُ الْكَيْلِ وَاتَّحَدَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَرَادِبَ) أَيْ مِنْهَا وَقَوْلُهُ: بِدِينَارٍ أَيْ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ ثَمَنِ الْمَكِيلِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: احْتِرَازًا مِنْ صُبْرَتَيْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ) أَيْ سَوَاءٌ اتَّحَدَ ثَمَنُ الْمَكِيلِ كَكُلِّ إرْدَبٍّ مِنْهُمَا بِدِينَارٍ أَوْ اخْتَلَفَ كَكُلِّ إرْدَبٍّ مِنْ صُبْرَةِ الْقَمْحِ بِدِينَارَيْنِ وَمِنْ الشَّعِيرِ بِدِينَارٍ