أَوْ غَيْرِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا ثُلُثًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ اشْتَرَى الْحَيَوَانَ عَلَى الذَّبْحِ أَوْ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا اسْتَثْنَى (وَتَوَلَّاهُ) أَيْ الْمَبِيعَ بِذَبْحٍ أَوْ سَلْخٍ أَوْ عَلَفٍ وَسَقْيٍ وَحِفْظٍ وَغَيْرِهِ (الْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ (وَلَمْ يُجْبَرْ) الْمُشْتَرِي (عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجِلْدِ مَعَ السَّاقِطِ وَمَسْأَلَةِ الْجُزْءِ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِقِيَامِ مِثْلِهِ مَقَامَهُ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ شَرِيكٌ (بِخِلَافِ) اسْتِثْنَاءِ (الْأَرْطَالِ) فَيُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا (وَخُيِّرَ) الْمُشْتَرِي (فِي دَفْعِ) مِثْلِ (رَأْسٍ) وَبَقِيَّةِ سَاقِطٍ وَمِثْلَ جِلْدٍ (أَوْ قِيمَتِهَا) أَيْ قِيمَةِ الرَّأْسِ وَالْأَوْلَى قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ مُذَكَّرٌ (وَهِيَ) أَيْ الْقِيمَةُ (أَعْدَلُ) لِمُوَافَقَةِ الْقَوَاعِدِ فِي أَنَّهَا مُقَوَّمَةٌ وَلِلسَّلَامَةِ مِنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ (وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ دَفَعَ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّنُ أَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ حُذِفَ لَفْظُ دَفَعَ لَاسْتَقَامَ قَوْلَهُ هُنَا وَهَلْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ نَائِبَ فَاعِلِ خُيِّرَ هُوَ فِي دَفَعَ لَا ضَمِيرَ الْمُشْتَرِي أَيْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي " دَفَعَ " (أَوْ لِلْمُشْتَرِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلَانِ) .

(وَلَوْ مَاتَ مَا) أَيْ حَيَوَانٌ (اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ) شَيْءٌ (مُعَيَّنٌ) مِنْ جِلْدٍ وَسَاقِطٍ أَوْ أَرْطَالٍ (ضَمِنَ الْمُشْتَرِي) لِلْبَائِعِ مِنْ الْمُعَيَّنِ (جِلْدًا وَسَاقِطًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا إذْ لَهُ دَفْعُ مِثْلِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِلَّةِ أَوَّلًا وَالْمُعْتَبَرُ سَفَرُ الْبَائِعِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِيمًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ كَصُبْرَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ (قَوْلُهُ: وَتَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي) قَالَ طفى: اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ سَوَاءٌ عَادَ الضَّمِيرُ عَلَى الذَّبْحِ أَوْ عَلَى الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الْجُزْءِ وَالْأَرْطَالِ شَرِيكَانِ وَأُجْرَةُ الذَّبْحِ عَلَيْهِمَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَ هَذَا الْفَرْعَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِ الْمُؤَلِّفِ اهـ قُلْت: وَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَى الذَّبْحِ وَيَجْعَلَ هَذَا الْفَرْعَ خَاصًّا بِمَسْأَلَةِ الْجِلْدِ وَالسَّاقِطِ بِنَاءً عَلَى مَا صَوَّبَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ أَنَّ أُجْرَةَ الذَّبْحِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ الْمَوَّاقُ، وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْجِلْدِ وَالسَّاقِطِ وَإِنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ لِلْبَائِعِ صَارَا كَأَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ وَكَأَنَّ الْبَائِعَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ فَصَحَّ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْمَبِيعِ فَهَذَا الْفَرْعُ عَلَى هَذَا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ صَرِيحًا فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ بْن وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَقَوْلُ شَارِحِنَا وَتَوَلَّاهُ أَيْ الْمَبِيعَ إلَخْ مُرَادُهُ الْمَبِيعُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْجِلْدُ أَوْ الْجِلْدُ وَالسَّاقِطُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُطْلَقًا أَرْطَالًا أَوْ جُزْءًا شَائِعًا أَوْ جِلْدًا أَوْ سَاقِطًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ فَيُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ) اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الذَّبْحِ وَكَذَلِكَ السَّلْخُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْجِلْدِ مَعَ السَّاقِطِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الذَّبْحِ إذْ لَوْ شَاءَ أَعْطَى الْقِيمَةَ أَوْ الْمِثْلَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى مَا صَوَّبَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ لَا عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا لِكُلٍّ كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَأَمَّا أُجْرَةُ الذَّبْحِ وَالسَّلْخِ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْجِلْدِ وَحْدَهُ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُبْقًى، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرًى فَقِيلَ عَلَى الْبَائِعِ وَقِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ اسْتِثْنَاءِ السَّاقِطِ وَحْدَهُ فَهِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَهُ فِي الْمَوْتِ هَذَا مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَاشِرٍ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن وَأُجْرَةُ الذَّبْحِ وَالسَّلْخِ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَرْطَالِ، وَكَذَلِكَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْجُزْءِ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا) أَيْ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لِلْبَائِعِ لَحْمًا مِنْ الْمَبِيعِ وَلَا يَتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ) لِمَا قَدَّمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِلْدٍ وَرَأْسٍ أَوْ قِيمَتُهُ وَهِيَ أَعْدَلُ لِمُوَافَقَتِهِ الْقَوَاعِدَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّخْيِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُبْقًى لَا مُشْتَرًى وَإِلَّا مُنِعَ أَخْذَ شَيْءٍ عِوَضًا عَنْهُ، ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ التَّخْيِيرِ حَيْثُ لَمْ يَذْبَحْهَا الْمُشْتَرِي، فَإِنْ ذَبَحَهَا تَعَيَّنَ لِلْبَائِعِ مَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ جِلْدٍ وَسَاقِطٍ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ، كَذَا قِيلَ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ سَوَاءٌ ذُبِحَتْ أَمْ لَا فَهُمَا طَرِيقَتَانِ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الطَّرِيقَةَ الثَّانِيَةَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَبَقِيَّةُ سَاقِطٍ إلَخْ) لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي دَفْعٍ كَرَأْسٍ كَانَ أَشْمَلَ لِدُخُولِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي قَوْلَانِ) قَالَ ح قَالَ الرَّجْرَاجِيُّ وَالْقَوْلَانِ تُؤُوِّلَا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي أَلْيَقُ بِظَاهِرِهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ ظَاهِرُهَا اهـ وَالْخِلَافُ وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِي الْجِلْدِ فِي كَلَامِ عِيَاضٍ وَابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي تُؤُوِّلَ عَلَيْهِ الْقَوْلَانِ صَرِيحٌ فِي تَسْوِيَةِ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ فِي الْحُكْمِ فَلَا يُقَالُ: كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ الْخِلَافَ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الْجِلْدُ اهـ بْن (قَوْلُهُ: لَا ضَمِيرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ أَوْ أَنَّ نَائِبَ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي وَذِكْرُ الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ أَوْلَى ثُمَّ ذَكَرَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ

(قَوْلُهُ: مَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مُعَيَّنٌ) أَرَادَ بِالْمُعَيَّنِ مَا قَابَلَ الشَّائِعَ فَيَدْخُلُ فِيهِ اسْتِثْنَاءُ الْجِلْدِ وَالسَّاقِطِ وَالْأَرْطَالُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِلْدًا وَسَاقِطًا) أَيْ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُمَا أَوْ قِيمَتَهُمَا، كَذَا قَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ. وَقَالَ طفى: أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا وَهُوَ مُرْتَضَى ابْنِ رُشْدٍ قَالَ: وَلَيْسَ مَعْنَى الضَّمَانُ أَنَّهُ يَغْرَمُ لِلْبَائِعِ قِيمَتَهُ أَوْ جِلْدًا مِثْلَهُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْرَمُ مَا يَخُصُّ ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَى -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015