إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَلَمْ يُكْمِلْ لَهُ أَوْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنِ ثِقَةٍ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَرَضًا مِنْ بَيْعٍ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ قَبْلَ حَوْزِهِ مَضَى بَيْعُهُ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَلَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ دَفْعُ بَدَلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَتَأْوِيلَانِ بِالرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ وَجَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَإِلَى هَذَا كُلِّهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الرَّهْنِ بِقَوْلِهِ وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرَضًا، وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ انْتَهَى.

(و) وَقْفُ (مِلْكِ غَيْرِهِ) أَيْ بَيْعُ مِلْكِ غَيْرِ الْبَائِعِ (عَلَى رِضَاهُ) أَيْ رِضَا مَالِكِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْبَائِعَ فُضُولِيٌّ بَلْ (وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) بِذَلِكَ وَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ مُنْحَلٌّ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ وَيُطَالَبُ الْفُضُولِيُّ فَقَطْ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ صَارَ وَكِيلًا لَهُ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ مُنْحَلًّا مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا مِنْ جِهَتِهِ أَيْضًا، وَكَذَا بِغَيْرِهَا إذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ وَسَكَتَ عَامًا وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ فِي سُكُوتِهِ إذَا ادَّعَاهُ وَمَحَلُّ مُطَالَبَةِ الْفُضُولِيِّ بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَمْضِ عَامٌ، فَإِنْ مَضَى وَهُوَ سَاكِتٌ سَقَطَ حَقُّهُ هَذَا إنْ بِيعَ بِحَضْرَتِهِ، وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِهَا مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ عَشْرَةُ أَعْوَامٍ وَحَيْثُ نُقِضَ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَعَ الْقِيَامِ فَلِلْمُشْتَرِي الْغَلَّةُ إنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْبَائِعَ مَالِكٌ أَوَّلًا عَلِمَ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَكِنْ قَامَتْ شُبْهَةٌ تَنْفِي عَنْهُ الْعَدَاءَ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَالِكِ وَيَتَعَاطَى أُمُورَهُ فَيَظُنُّ أَنَّ الْمَالِكَ وَكَّلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

(و) وُقِفَ (الْعَبْدُ الْجَانِي) أَيْ وُقِفَ إمْضَاءُ بَيْعِهِ الْوَاقِعِ مِنْ سَيِّدِهِ (عَلَى رِضَا مُسْتَحَقِّهَا) أَيْ الْجِنَايَةُ فَلَهُ الرَّدُّ وَالْإِمْضَاءُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ بِيعَ) أَيْ وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ إنْ بِيعَ إلَخْ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ رَدُّ بَيْعِ الرَّهْنِ وَبَقَاؤُهُ رَهْنًا بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يُبَاعَ الرَّهْنُ بِأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَلَمْ يُكْمِلْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ دَيْنَهُ، فَإِنْ كَمَّلَهُ لَهُ فَلَا رَدَّ لَهُ. الثَّانِي أَنْ يُبَاعَ الرَّهْنُ بِغَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ وَلَمْ يَأْتِ الرَّاهِنُ بِرَهْنِ ثِقَةٍ بَدَلَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ أَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ بَدَلَ الْأَوَّلِ فَلَا رَدَّ لِلْمُرْتَهِنِ وَيَبْقَى الدَّيْنُ لِأَجَلِهِ. وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِمَّا لَا يُعَجَّلُ كَعَرَضٍ مِنْ بَيْعٍ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ لَهُ وَيُعَجَّلُ دَيْنُهُ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) أَيْ وَإِنْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ

(قَوْلُهُ: وَوَقْفُ مِلْكِ غَيْرِهِ) تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ الْوُقُوعِ، وَأَمَّا الْقُدُومُ عَلَيْهِ فَقِيلَ بِمَنْعِهِ وَقِيلَ بِجَوَازِهِ وَقِيلَ بِمَنْعِهِ فِي الْعَقَارِ وَالْجَوَازِ فِي الْعُرُوضِ.

(قَوْلُهُ: وَيُطَالَبُ الْفُضُولِيُّ فَقَطْ بِالثَّمَنِ) أَيْ إذَا أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَهُ فَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ الْفُضُولِيُّ الْبَائِعُ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ صَارَ وَكِيلًا لَهُ أَيْ وَالْمُوَكِّلُ إنَّمَا يُطَالِبُ بِالثَّمَنِ وَكِيلَهُ لَا الْمُشْتَرِي مِنْ وَكِيلِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ يَكُونُ لَازِمًا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمَالِكِ إذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَسَكَتَ عَامًا أَيْ مِنْ حِينِ عِلْمِهِ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِيَامِ، وَأَمَّا لَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَقَلَّ مِنْ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ وَكَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ قِيَامِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: سَقَطَ حَقُّهُ) أَيْ وَصَارَ الثَّمَنُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِهَا) أَيْ وَعَلِمَ وَسَكَتَ الْعَامَ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الثَّمَنِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ وَقَوْلُهُ: عَشَرَةُ أَعْوَامٍ ظَاهِرُهُ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا مَعَ أَنَّ الْحِيَازَةَ فِي الْعَرَضِ مُدَّتُهَا سَنَةٌ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ. انْتَهَى. مُؤَلِّفٌ.

(تَنْبِيهٌ) مَحَلُّ كَوْنِ الْمَالِكِ لَهُ نَقْضُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ غَاصِبًا أَوْ غَيْرَهُ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ، فَإِنْ فَاتَ بِذَهَابِ عَيْنِهِ فَقَطْ كَانَ عَلَى الْفُضُولِيِّ الْأَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيمَتِهِ غَاصِبًا أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَلِلْمُشْتَرِي الْغَلَّةُ إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِ صُوَرِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْغَلَّةُ فِيهَا لِلْمَالِكِ وَهِيَ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَمْ تَقُمْ شُبْهَةٌ تَنْفِي عَنْهُ الْعَدَاءُ وَأَوْلَى إذَا عَلِمَ بِتَعَدِّي الْبَائِعِ

(قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ الْجَانِي إلَخْ) لَمْ يُذْكَرْ حُكْمَ الْإِقْدَامِ عَلَى بَيْعِهِ مَعَ عِلْمِ الْجِنَايَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي هِبَتِهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ بَاعَ عَبْدَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِجِنَايَتِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ الْأَرْشَ وَنَقَلَ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ اللَّخْمِيِّ الْجَوَازَ وَاسْتَحْسَنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ بْن وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ إذَا بَاعَهُ سَيِّدُهُ كَانَ بَيْعُهُ صَحِيحًا لَكِنَّهُ غَيْرَ مَاضٍ فَيَتَوَقَّفُ مُضِيُّهُ وَلُزُومُهُ عَلَى رِضَا مُسْتَحَقِّ الْجِنَايَةِ بِهِ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي، فَإِنْ شَاءَ مُسْتَحَقُّ الْجِنَايَةِ أَمْضَى ذَلِكَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَأَخَذَ الْعَبْدَ فِي الْجِنَايَةِ وَمَحَلُّ تَخْيِيرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ أَوَّلًا بَيْنَ دَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَعَدَمِ دَفْعِهِ، فَإِنْ أَبَى مِنْ دَفْعِهِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ دَفْعِهِ وَعَدَمِ دَفْعِهِ، فَإِنْ أَبَى خُيِّرَ الْمُسْتَحَقُّ بَيْنَ إجَازَتِهِ الْبَيْعَ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَرَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الْعَبْدِ وَإِذَا دَفَعَ الْبَائِعُ الْأَرْشَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِنْ دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ الْعَالِمِ بِالْجِنَايَةِ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِتَحَمُّلِ الْأَرْشِ بِسَبَبِ بَيْعِهِ وَقَالَ: مَا رَضِيَتْ بِتَحَمُّلِهِ طُولِبَ بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْأَرْشَ، وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا رَضِيَ بِتَحَمُّلِهِ كَانَ لِمُسْتَحِقِّ الْجِنَايَةِ رَدُّ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْعَبْدِ أَوْ إمْضَاءُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ عَلَى مَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: عَلَى رِضَا إلَخْ) أَيْ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي (قَوْلُهُ: فَلَهُ الرَّدُّ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015