. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومُجاهِدٍ، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأصحابِ الرَّأْى، وغيرِهم؛ لعُمُومِ قَوْلِه عليه السَّلامُ: «فِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» (?). و «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ» (?). مَفْهُومُه أنَّ فيها صَدَقَةً إذا بَلَغَتْ خَمْسَ أواقٍ. وعن عَمْرو بنِ شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: أتَتِ امرأةٌ مِن أهلِ اليَمَنِ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعها ابْنَة لها في يَدِها مَسَكَتان (?) مِن ذَهَبٍ، فقال. «هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟». قالت: لا. قال: «أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». رَواه أبو داودَ (?). ولأنَّه مِن جِنْسِ الأثْمانِ، أشْبَهَ التِّبْرَ. وقال الحسنُ، وعَبْدُ اللَّهِ (?) بنُ عُتْبَةَ: زَكاتُه عارِيَّتُه.