وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلانَةَ امْرَأَتُهُ، أو أقَرَّتْ أَنَّ فُلانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ المُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنَّ المَرْأةَ لا قوْلَ لها في حالِ الإِجْبارِ. وكذلك إن كانت مُقِرَّةً بالإِذْنِ. نَصَّ عليه. وقيل: لا يُقْبَلُ إلا على المُجْبَرةِ. [مِن «المُحَرَّرِ»] (?). وإن لم تَكُنْ مُجْبَرةً، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّه إقْرارٌ على الغيرِ، فلم يَلْزَمْها, كما لو أقَرَّ عليها بمالٍ.

5127 - مسألة: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه)

5127 - مسألة: (وإن أقَرَّ أنَّ فُلانةَ امْرَأَتُه، أو أَقَرَّتْ أنَّ فُلانًا زَوْجُها، فلم يُصَدِّق المُقَرُّ له المُقِرَّ إلَّا بعدَ مَوْتِ المُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَه) كما لو صَدَّقَه في حَياتِه. وقد ذَكَرْنا فيما إذا أقَرَّ بِنَسَبِ كبيرٍ عاقِلٍ بعدَ مَوْتِه، هل يَرِثُه؟ على وَجْهينِ، بِناءً على ثُبُوتِ نَسَبِه، فيُخَرَّجُ ههُنا مثلُه. وإن كان قد كَذَّبَه في حَياتِه، ففيه وَجْهانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015