وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِىُّ عَلَيْهَا بِهِ، قُبِلَ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَإلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسُّكْنى، فلا يُقْبَلُ.