ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط إسلام المقذوف لإيجاب الحد على قاذفه، فإذا لم يكن المقذوف مسلمًا، فلا يلزم قاذفه الحد.
فقد ذكر فقهاء الأحناف، أنه لا حد على قاذف الكافر؛ لأن الإسلام من شرائط الإحصان، واستدلوا لذلك بما روي من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "من أشرك بالله، فليس بمحصن"، وقد فسر ابن مسعود قول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ، بقوله: "أسلمن"، وهذا يكفي في إثبات اعتبار الإسلام في الإحصان1.