كشجر لتجفيف ثياب بناء على أنها متقومة أو لا، والأظهر الجواز كإجارة مصحف عَلَى الْمَشْهُورِ وبيعه اتفاقاً.

وكره بيع كتب فقه وفرائض على الأصح، وأجرة على تعليمها، وصوب الجواز بخلاف تعليم شعر ونحوه على الأصح.

وكره قراءة بلحن، وكراء (¬1) دفٍ، ومعزف لعرس، وعبدٍ لكافر، وبناء مسجد لكراء وسكنى فوقه بأهل غير متضمنة استيفاء عين قصداً لا كشجرة لثمرة، وحيوان لنسله وصوفه بخلاف الثياب.

واغتفر للضرورة ثمرة شجر بأرض مؤجرة [ب/180] إن اشترط جملتها وطيبها قبل مضي مدة الكراء، وقصد بذلك دفع الضرر (¬2) وهي دون الثلث، وروي: الثلث فأقل بالتقويم لا بالمسمى.

وإجارة ظئرٍ وإن على الرضاع خاصة إن حضر الصبي أو ذكر سنه كالتعليم والأحسن تجربة (¬3) رضاعه، وقيل: لا بد من معرفته، ولا يلزم الأب خلف الصبي إن مات عَلَى الْمَشْهُورِ.

وحملت في دهانه، وغسل خِرَقِهِ وغيرها على العرف (¬4)، وقيل: عليها، وترضعه حيث اشترطوا وإلا فعند الأبوين إلا من لا يرضع مثلها عند الناس، أو يكون الأب دنياً فذلك لها ولزوجها الفسخ إن لم يأذن، وإن أذن منع من وطئها، وقيل: إن تبين ضرر الصبي وإلا جاز. وليس له السفر بها ولا لها أن ترضع مع الصبي غيره، ولا لأبويه أن

_____

(¬1) في (ح2): (وكذا).

(¬2) في (ح2): (الضرورة).

(¬3) في (ح1): (تجرية)، وفي (ق1، ق2): (تجزئة).

(¬4) في (ح2): (المعروف).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015