باب الإجارة

الإجارة بيع منفعة معلومة (¬1)، وحكمها كالبيع فيما يحل ويحرم، وعاقد بها (¬2) كالمتبايعين، وتجوز مع البيع على الأصح، كأن يبيع له ثوباً وينسج له آخر بدرهم أو جلوداً ليحذوها له نعالاً، ويمنع الجعل معهما أو مع أحدهما عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو باعه (¬3) نصفاً بأن يبيع (¬4) له النصف الآخر أو على أن يبيعه له منع، وثالثها: إن لم يؤجلا والبيع بنقد البلد، ورابعها: عكسه، وقيل: إن أجلا كره (¬5)، وعلى الصحة لو مضى الأجل ولم يقع فله عمله (¬6)، وحوسب بما بقي منه، فإن كان مما لا يعرف بعينه فثالثها: فيها إن كان (¬7) أجلاً جاز (¬8) وإلا فلا، واستظهر المنع (¬9) مطلقاً.

وشرط المنفعة أن تكون متقومة، فلا تصح (¬10) فيما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم للتزين وإن لازمها ربها على الأصح، وقيل: إن لم يغب عليها صح (¬11) اتفاقاً، ولا إن عمله اليوم فبكذا وإلا فبكذا، ولا تعليم غناء بناء على أن منفعته غير متقومة وهي أيضاً غير شرعية فمنعت لذلك، ولا في قدور فخار، وفي صحاف الحنتم قولان،

_____

(¬1) قوله (معلومة) زيادة من (ح2).

(¬2) في (ح2): (وعاقديها)، وفي (ق1): (وعاهداها)، وفي (ق2): (وعاقداها).

(¬3) في (ق1): (باع له).

(¬4) في (ح1): (ليبيع).

(¬5) قوله (وقيل: إن أجلا كره،) ساقط من (ح1).

(¬6) في (ح2): (جعله).

(¬7) قوله (كان) زيادة من (ق1).

(¬8) قوله (جاز) زيادة من (ح2).

(¬9) قوله (المنع) زيادة من (ح2).

(¬10) قوله (فلا تصح) ساقط من (ح2).

(¬11) قوله (صح) ساقط من (ح1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015