وجبر شريك على عمارة أو بيع، وهل يقدر ما يعمر به أو الجميع؟ تردد إن لم ينقسم وإلا قسم.
وذو سفل وهي كذلك، وقيل: إن كان مليّاً وإلا عمر جبراً (?)، وقيل: إلا أن يريد صاحب العلو أن يعمر بماله فله ذلك، ويمنعه من الانتفاع به حتى يعطيه ما غرم، وعلى ذي السفل السقف اتفاقاً، ويقضى له به إن تنازعاه اتفاقاً (?)، وعليه التعليق على المعروف، وكذا كنس المرحاض خلافاً لابن وهب، وثالثها: إن كان محفوراً في رقبة (?) الدار فعليه، وإلا فعلى قدر (?) جماجم الجميع، والسلم على الأعلى من الأوسط وعلى الأوسط من السفل، وقيل: كالسقف، ومنع ذو علو من زيادة كثرت.
ولو انهدمت رحىً مشتركة (?) فعمرها أحدهما إذ أبوا فالغلة لهم، ويستوفي منها ما غرم، وقيل: له، ويدفع أجرة نصيبهم خراباً، وقيل: يختص بما زادت عمارته، فإذا كانت قيمتها قبلها (?) عشرين فصارت ثلاثين فله الثلث، وشارك بما بقي، ودخل معه من أراد إن دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم دفعه.
وقضى بدابة لراكب دون آخذٍ بعنان إلا ببينة، وعلى جار أن يأذن في دخول لأخذ ما سقط في داره أو يخرجه له ولإصلاح كجدار، ولا يطينه من جهة جاره لزيادة غلظه، وبقسمته لمن طلب، لا بطوله عرضاً على الأصح فيهما.