وكره خلط مجلوب ببلدي وإن اتحدا صفة، فأما من غير شركة بها دون بيان وإخراج تاجر بسوق سلعة للبيع على أنها ليست من سلعهم فممنوع، ولا يبيع إن قال [أ/162] اشتر هذه لي ولك إلا بإذن.
ولو شرط النقد من المأمور فسد، وقيل: إن قال وأنا أبيعها لك، فإن وقع لم يلزمه بيع، وتعجل ما أسلفه، وله جعل مثله إن باع، ولو عثر عليه قبل نقده، فالنقد والبيع عليهما، ومن الآمر رفقاً جاز دون كراهة على الأصح، ولتبصره بتجر منع، وقيل: إن قصد الرفق أو نفع نفسه باتفاق وإلا فالقولان.
وجبر مبتاع عرض وإن غير طعام على الأصح (¬1) بسوقه (¬2)، وقيل: وبالأزقة للبيع ببلده لا للقنية أو السفر وإن كان المبيع غير طعام على الأصح (¬3) على مشاركة من حضر وسكت من تجارة إن شاء، وقيل: ومن غيرهم إلا أن يبتاعه بداره أو حانوته أو بين أنه له فقط.
وصدق في قنية بيمينه إلا لريبة، ولو قالوا له حين البيع أشركنا فقال: نعم أو سكت جبر من أبى لمن طلب، وحين السوم فسكت، وذهبوا ثم اشترى بعد مضيهم لم يجبر، وحلف ما ابتاع إلا له خاصة، وجبروا له إن شاء لسؤالهم.
ولو أخرج (4) أحد الثلاثة دابة، والثاني بيتاً، والثالث رحى ليعملوا بأيديهم جاز إن اعتدل كراء ما أتوا به وإلا تساووا في الغلة، وترادوا الأكرياء، فلو كان كراء البيت ثلاثة، والدابة درهمين، والرحى درهماً، فلا شيء على رب الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده (5) بشرط فالغلة له، وعليه كراؤهما، وإن لم يصب شيئاً.
_____
(¬1) قوله (عرض وإن غير طعام على الأصح) ساقط من (ق1).
(¬2) في (ق1): (بسوق للبيع).
(¬3) قوله (وإن كان المبيع غير طعام على الأصح) زيادة من (ق1).
(4) قوله (أخرج) ساقط من (ح1).
(5) قوله (كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحى درهما فلا شيء على رب الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده) ساقط من (ق1).