وآخر يوم من أوله فخامس عشرة، وأن يضبط بعادة محله من وزن أو كيل؛ كصغير فاكهة، أو عددٍ؛ كبيض، وجوز، وسفرجل، ورمان، وقيس [أ/144] بخيط، ويجعل عند أمين، ولا بأس بوزنه إن عرف به (?) خلافاً لابن حبيب، وثالثها: العدد فيما عظم. وقيل: خلاف في حال، وكلٌ تكلم على موضعه، وجاز بكأحمال وحزم وقبض في كقصيل وقيس بخيط لا بفدان (?) لم يعين (?). وقيل: يجوز حملاً على الغالب في تلك الأرض، وفيه بذراع رجل بعينه، ثالثها: الأصح إن رئي وجعل قياسه عندهما أو عند أمين صح وإلا فلا، وعلى المنع فإن نصب الإمام ذراعاً تعين المصير إليه، وإلا فبذراع وسط، وإن أطلق حمل عليه بعد الوقوع، وإلا فلا يجوز ابتداء بذراع وسط ولا بذراع مطلق (?)، وبجفنة رأياها وويبة، وهل (?) وحيث لا مكيال كالقصعة، أو كالذراع؟ قولان.
والأكثر المنع فيما كثر من ذلك، وهل جوازه في القصعة في القليل فقط، أو الكثير للحاجة؟ قولان. وعلى الجواز فليشهد على عبار (?) الوعاء خوف تلفه، وفسد بكيل جهل إن لم تعلم نسبته وفسخ. وقيل: يكره، وإن نزل مضى.
وفيها: جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال، ولو قدم حاضر لبادية بمكيل لم يجز بيعهم به إلا أن يعلموا نسبته، وكذلك لو قدم باد لحاضرة بمكياله، وله التبايع في الحاضرة بكيلها وإن جهل قدره من كيله، وفي جوازه على صفة مثال يرياه (?) قولان. وقيل: خلاف في حال. وأن يبين أوصافه المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت