أصبغ: فإن وقع ليومين لم أفسخه، وعنه خلافه. وقال محمد: فسخه أحب إلي. قيل: وهو ظاهرها. وروي: جواز السلم حالاً وأنكر، فإن شرط قبضه ببلد آخر كفت مسافة ثلاثة أيام أو يومين. وقيل: إن خرج بالفور وسفره ببر أو بحر لغير ريح وإلا أجل، فإن لم يؤجل ولم تكن عادة، فقيل: يجوز ويجبر على الخروج بفور العقد أو يوكل في الإقباض. وقيل: يفسد وهو أحسن. وقيل: إن كان يحل بمجرد وصول البلد، وإلا فلابد من الأجل، وإذا وكل من يخرج للإقباض، فهل يشترط أن يلزم عدم عزله قبل القبض، أو لا ينعزل إن عزله، أو له عزله بشرط البدل، أو يجوز بشرط أن يضمن الوكيل المسلم فيه؟ أقوال. ولابد من الأجل في الدنانير والدراهم على أن تقبض ببلد آخر وإلا فسد، وإن كانت العين معينة بذلك البلد كفت المسافة بشرط الخلف، وإلا ففي صحة البيع قولان.
وجاز لنيروز وحصاد ودراس وجذاذ وقدوم حاج، واعتبر معظمه كالزمان في خروج العطاء والأشْهَرُ بالأهلة إن وقع أول شهر، وإلا كمل المنكسر ثلاثين وغيره بالهلال، وإلى رجب يحل بأول جزء منه (¬1). وقيل: أول ليلة منه، وإلى يوم السبت فبطلوع فجره، وفي رجب يفسد ورجح وأنكر، وثالثها: إن كان أجلا لا يفتقر (¬2) معه إلى (¬3) الشهر وإلا صح. وقيل: يكره، فإن وقع مضى وحل بآخره. وقيل: يصح ويحل بوسطه. وقيل: بمضي معظمه، فإن قال (¬4): لجل (¬5) رجب فثلثاه، وكذا الصدر منه. وقيل: أو نصفه. وقيل: ثلثه، ولأول يوم من آخره فسادس عشرة، ولآخر يوم من آخره فتاسع عشرين (¬6)،
_____
(¬1) قوله: (منه) مثبت من (ق1).
(¬2) في (ق1): (يغتفر).
(¬3) قوله: (إلى) مثبت من (ح1).
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (ح1).
(¬5) في (ح1، ح2): (بجل).
(¬6) قوله: (ولآخر يوم من ...) مثبت من (ح2).