فواضح كابنين، وأوصى بالثلث (?)، وإلا فوفق ما بقي، وبين المسألة ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية؛ كأربعة أولاد، والثلث موصى به.
فمخرج الوصية من ثلاثة لها سهم، ويبقى سهمان لا ينقسمان على أربعة، لكن يتوافقان بالأنصاف، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، وإن لم يتوافقا ضربت كامل المسألة في مخرج الوصية؛ كثلاثة أولاد فسهمان يباينان رءوسهم، فتضرب عدد رءوسهم، وهو ثلاثة في مخرج الوصية بتسعة، ومنها تصح، ولو ترك أربعة أولاد وأوصى بخمس وسدس، فاضرب خمسة في ستة بثلاثين، فالباقي بعد إخراج الوصيتين تسعة عشر، لا تصح على أربعة [ب/238] ولا تتوافق، فتضرب أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين، ومنها تصح. ولا يرث من جهل تأخر موته عن قريبه؛ كالموتى في سفر، أو هدم، أو غرق، أو حرق (?) ثم التبس، ولا رقيق وإن بشائبة، وأخذ سيد المعتق بعضه جميع إرثه، وتقدم حكم المكاتب وابنه، ولا قاتل (?) عمدِ عدوانٍ وإن أتى بشبهة (?)، ولا في خطأ من دية إلا الولاء مطلقاً، ولا ملاعن وملاعنة، وترث هي أولادها مطلقاً وأولادها إخوة لأم وتوأماها شقيقان، وكذلك توأما المغتصبة على الأصح لا توأما الزانية، وفي توأمي المسبية والمستأمنة خلاف، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو مع غيره، وكيهودي مع نصراني وغيرهما ملة، ومن قتل لزندقة أو سحر أو نحوهما ورثه ورثته المسلمون، والأكثر أنه كمرتد، وحكم بينهم بحكم الإسلام إن لم يأب بعضهم، وفي رضى أساقفتهم قولان. وكانوا غير كتابيين، وإلا فبحكمهم على الأصح،