الأولى؛ كموت أحد الابنين عن ابن وبنت، أما إن كان المال عيناً أو عرضاً مثلياً فلا عمل، ويقسم نصيب الثاني على (¬1) فريضته، وإن مات ثالث فأكثر فعلى ذلك، ولو أقر أحدهم بوارث وأنكره غيره فله ما نقصه، والإقرار من حصة المقر، فتُعمل مسألتي الإقرار والإنكار ثم تنظر ما بينهما من تماثل وتداخل وتوافق وتباين.
الأول: أم وأخت لأب (¬2) وعم أقرت الأخت بشقيقة، فكلاهما من ستة، فللشقيقة سهمان.
الثاني: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة، فالإنكار من ثلاثة ومنها تصح، والإقرار من ثلاثة، وتصح من تسعة، فتكتفي بها عن الأولى، فللمقر بها سهم.
الثالث: ابن وابنتان أقر بابن، فالإنكار من أربعة، والإقرار من ستة، فالتوافق بينهما بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهمان.
الرابع: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق، فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهم واحدٌ، ولو أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة، وإقرارها من خمسة، فتضرب (3) أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة الإنكار بستين، فيدفع الابن عشرة للمقر بها، والبنت ثمانية للمقرة به، ولو أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها وضعت ابناً حيًّا ومات؛ فالإقرار من ثمانية والإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية ثم تضرب فريضة المولود، وهي ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ويدفع المقر سهمين للأم مع الستة التي لها في الإنكار، ولو أوصى بمتميز يخرج من الثلث دفع، وبشائع كثلث ونصف أو جزء من عدد مطلقاً أخذ مخرج الوصية بعد تصحيح الفريضة وأخرجت الوصية، فإن انقسم الباقي
_____
(¬1) في (ح2): (عن).
(¬2) قوله: (لأب) ساقط من (ح2).
(3) من قوله: (فالإنكار من ...) ساقط من (ح1).