باب الميراث

يرث من الذكور ستة عشر: ابن، وابنه وإن سفل، وأب، وجدٌ وإن علا، وأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، وأبناء الأولين وإن سفلا، وعم شقيق، أو لأب وإن علا، وابناهما وإن سفلا، وزوج، ومولى النعمة، ومولاه.

ومن النساء عشر: بنت، وبنت ابن وإن سفل (?)، وأم (?)، وجدة وإن علت لا أم جد، وأخت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وزوجة، ومولاة النعم، ومولاتها.

وهو بتعصيب، ونسب، وفرض، وولاء.

فالعاصب: من يأخذ المال إذا انفرد، أو الباقي بعد الفرض، وهو ذكر يدلي بنفسه أو بذكرٍ فقط؛ كابن، ثم ابنه، ثم أب، ثم جد، ثم أخ شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جد الأقرب فالأقرب (?) وإن غير شقيق، ثم معتق، ثم بيت مال على المشهور [ب/236] ولا يرد ولا يدفع لذي رحم على المشهور (?). وقيل: إن لم يكن الإمام عدلاً. وثالثها: يتصدق به.

وذو الفرض: من يرث بالتقدير، وهو ثلاثة؛ صنف يرث بفرض فقط: كزوج، وأم، وجدة، وزوجة، وأخ، وأخت لأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015