وفيها: سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدواً وحضراً فأراد الوصي أخذهما بما أعطى؛ فأجازه، وله عزل نفسه في الحياة ولو قبل على الأصح، لا بعد موته إن قبل على الأصح، ولو رد بعد الموت، فلا قبول له ثانياً، وإن رأى القاضي رده، فحكم مقدمه لا حكم وصي، وصدق في قدر نفقة دون سرف بيمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر، وهل يجاب إن أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلف، أو لابد من يمينه؟ قولان.

ولا يصدق في تاريخ موت ودفع مال ليتيم بعد بلوغه على المشهور. وقيل: يصدق مع يمينه، أما لو طالت المدة كعشرين سنة من غير طلبه وهو مقيم (¬1) معه ثم يقوم بعد ذلك؛ فلا شيء له إلا بيمينه. وقيل: وكذا بعد عشر أو ثمان.

*****

_____

(¬1) قوله: (مقيم) ساقط من (ق1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015