ورواية الشافعي: أبلغ لأن قوله "من جاء منكم فليغتسل" شرط وجزاء فهو يتناول كل جاءٍ.
وأما "إذا جاء" وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي.
وقوله: "فليغتسل" أمر وهو مجزوم لأنه جواب الشرط؛ وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل وتقريره والحث عنه.
وقد أخرج الشافعي هذه الرواية عن مالك في القديم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عمرة، عن عائشة قالت: "كان الناس عُمّال أنفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
فأما البخاري (?): فأخرجه عن عبدان، عن عبد الله [عن] (?) يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: "كان الناس مهنة أنفسهم وكان إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".
وأما مسلم (?): فأخرجه عن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس أهل عمل لم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم التفل فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة".
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد (?) عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس مُهَّان أنفسهم" ... الحديث.