صلاتك ولم يقل مكانًا حتى سكت على قوله: "في بيتي" ثم قال: "اتخذه مصلى" جاز عود الضمير في "اتخذه" إلى البيت لا إلى المكان الذي صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، فلما قال: مكانًا عاد الضمير إليه؛ واختص بالمكان الذي يصلي فيه من بيته.

"واتخذه" يجوز: أن يكون مرفوعًا لأنه صفة المكان.

ويجوز: أن يكون مجزومًا لأنه جواب الأمر.

والمصلَّى: موضع الصلاة لأن ما زاد من الأفعال على الثلاثي فإن الموضع، والوقف، والمصدر، واسم المفعول فيه سواء على المفعل (بضم الميم وفتح العين) نحو: المدخل، والمكرم، والمستخرج.

وفي هذا الحديث من الفقه سوى جواز ترك الجماعة للعذر، وسوى كون هذه الأشياء المذكورة عذرًا: اتخاذ موضع من البيت مسجدًا، وإقامة الجماعة في البيوت.

وجواز استدعاء الصغير الكبير إلى منزله لغرض يخصه، وإجابة الكبير للصغير في استدعائه وسؤاله.

والذي أراده الشافعي من هذا الحديث هاهنا: جواز إمامة الأعمى بدليل أنه أورد الرواية الثانية واقتصر منها على قوله: "إنه كان يؤم قومه وهو أعمى" لم يزد على هذا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن إمامة الأعمى جائزة كالبصير، ولم يرجح أحدهما على الآخر لأنه قال في كتاب "الإمامة": الأعمى والبصير في الإمامة سواء.

وقد اختلف أصحابه أيهما أولى؟

فقال قوم: البصير أولى لأنه يتوقى النجاسات.

وقال قوم: الأعمى أولى لأنه أخشع في صلاته من البصير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015