وقال القاضي أبو حامد: أنه يخط بين يديه خَطًّا.
وقد جاء في رواية الشافعي: "والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه".
وكذلك جاء في رواية البخاري الواحدة، وإحدى روايتي مسلم، وفي رواية الترمذي والنسائي.
وهذا مسوق لبيان أن مرور هؤلاء بن يدي المصلي، لا يقطع الصلاة.
فأما الذي جاء في باقي الروايات: "يمرون من ورائها"، و"يمرون خلف العنزة" فإنه كلام موجه؛ إن أراد بورائها، وبين يديها وخلفها، الجهة التي تلي المصلي، فيكون الكلام مسوقًا لبيان ما تقدم في رواية الشافعي، وإن أراد الجهة التي تحول العنزة بينها وبين المصلي؛ فيكون الكلام مسوقًا لبيان أمور ثلاثة:-
أحدها: دنو المصلي من العنزة، وأنه ليس بينه وبينها مكان تمر فيه هذه الأشياء.