وأما الحكم الأول: فإنه يستحب للمصلي إذا صلى في صحراء لا جدار فيها، أن يجعل بين يديه شيئًا مرتفعًا من الأرض، بقدر مؤخرة الرحل.
وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة.
وقال الأوزاعي: يُجْزِىُء السهم والسيف والسوط.
وقال عطاء: قدر الذراع، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة.
وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعدًا.
وقال قتادة: ذراع وشبر.
فأما الخط: فقال به سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي.
وأنكر مالك الخط.
قال ابن المنذر: كان الشافعي يأمر أن يخط المصلي بين يديه خَطًّا إذا لم يجد شيئًا مرتفعًا.
ثم قال بمصر: لا يخط إلا أن يثبت فيه حديث فيتبع (?).