وأما الحكم الأول: فإنه يستحب للمصلي إذا صلى في صحراء لا جدار فيها، أن يجعل بين يديه شيئًا مرتفعًا من الأرض، بقدر مؤخرة الرحل.

وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة.

وقال الأوزاعي: يُجْزِىُء السهم والسيف والسوط.

وقال عطاء: قدر الذراع، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة.

وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعدًا.

وقال قتادة: ذراع وشبر.

فأما الخط: فقال به سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي.

وأنكر مالك الخط.

قال ابن المنذر: كان الشافعي يأمر أن يخط المصلي بين يديه خَطًّا إذا لم يجد شيئًا مرتفعًا.

ثم قال بمصر: لا يخط إلا أن يثبت فيه حديث فيتبع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015