أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود (?).

وأخرج الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن الثوري، عن طاوس، عن الشعبي أن عليا -كرم الله وجهه- قال في المكاتب: يعتق منه بحساب.

وفيما بلغه عن حجاج، عن يونس، عن ابن أبي إسحاق، عن أبيه، عن الحارث، عن علي: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما أدى.

قال الشافعي: وقال ابن عمر وزيد بن ثابت: هو عبد ما بقي عليه شيء.

وروي ذلك عن عمرو بن شعيب، فبذلك نقول ويقولون معنى وهم يخالفون هذا الذي رووه عن علي.

وقد أخرج الشافعي في القديم (?): عن سفيان قال: سمعت الزهري -وثبتني معمر- يذكر عن نبهان -مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان معها وأنها سألته: كم بقي عليك من كتابتك؟ فذكر شيئًا قد سماه وأنه عنده، فأمرته أن يعطيه أخاها وابن أخيها، وألقت الحجاب واستترت منه وقالت: عليك السلام، وذكرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" ورواه المزني: عن الشافعي: عن سفيان بالإسناد نحوه وقال: قال سفيان: فسمعته عن الزهري أو ثبتنيه معمر.

قال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين والله أعلم.

أراد هذا الحديث، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل ابن أمية أن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015