ترى ذلك يجوز، فأعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها إن أعتقتها فالولاء لها، وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك، ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز.
وقال الشافعي: وأحسب حديث نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه.
وقد حكى حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "اشترطي لهم الولاء" معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال الله -عز وجل-: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (?) يعني: عليهم اللعنة. وما يتعلق بهذا الحديث من شرح لفظ بيان معنى وذكر مذاهب الفقهاء قد تقدم ذكره مبسوطًا في كتاب "البيع" فلم نعده.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن [ابن] (?) أبي نجيح، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة.
وروي ذلك عن: عمر وابن عمر وزيد وعائشة وأم سلمة، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.
وحكي عن ابن مسعود: أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وروي مثله عن علي -كرم الله وجهه-، وروي عنه أيضًا: أنه يعتق بقدر ما يؤدي.
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق وأدى الباقي بعد ذلك.
وقد أخرج الشافعي: عن حماد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.