أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه أنه أخبره: أن العاص بن هشام هلك وترك [بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعله، فهلك أحد الذين لأم وترك] (?) مالًا وموالي، فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث ولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) إسنادًا ولفظًا.

إذا كان الأخوة لأب واحد وأم واحدة فهم الأعيان، وهذه الأخوة تسمى: المعاينة، وإن كانوا بني أب واحد وأمهات شتى فهم العلات، والواحد ابن على -بفتح العين- لأن الذي تزوج كل واحدة من أمهاتهم تزوج قبلها أخرى ثم حل من هذه الثانية، ومنه العلل الشرب الثاني بعد النهل، وإن كانوا لآباء شتى وأم واحدة فهم: الأخياف، قيل: سموا بذلك لاختلاف آبائهم فكأنه من قولهم: الناس أخياف أي: هم مختلفون.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن من أعتق عبدًا فله ولاؤه، فإذا مات العبد ولم يخلف وارثًا كان ميراثه للمعتق، فإن كان له وارثًا من قرابة أو صهر ورثه صهره وقرابته، فإن فضل من أنصبائهم شيء كان للمعتق، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى، ثم ينتقل الميراث عن المعتق إلى عصابة المذكور دون الإناث.

وحكي عن طاوس أنه قال: يرثه قرابة ذكرهم وأنثاهم، ثم الولاء للكبر الأكبر في الدرجة لا في السن، ومثاله ما جاء في هذا الحديث فإن أخا الميت أكبر من ابنه وأعلى في الدرجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015