وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (?) فرد الله ثم رسوله الغنم إلى مالكها؛ إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين، وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه، إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط، وكذلك أبطل الشرط في السائبة ورده إلى ولاء من أعتقه.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ونحن نقول: إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له. ثم ذكر هذين الحديثين عن عطاء.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن من أعتق سائبة فهو عتيق وولاؤه له. وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يعتق ولا يكون له عليه ولاء، إنما يكون ولاءه للمسلمين فإذا قال لعبده: أنت سائبة، كان ذلك كناية، فإن لم يكن له نية لم يعتق، وإذا أراد به العتق عتق.

وقد أخرج الشافعي: عن سفيان قال: أخبرنا أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال: كان سالم -مولى أبي حذيفة- مولى لامرأة من الأنصار يقال لها: عمرة بنت يعار أعتقته سائبة، فقتل يوم اليمامة فأتي أبو بكر -رضي الله عنه- بميراثه فقال: أعطوه عمرة فأبت [أن] (?) تقبله.

وعن الشافعي: عن سفيان، عن سليمان بن مهران، عن النخعي أن رجلاً أعتق سائبة فمات، فقال عبد الله: هو لك، قال: لا أريده، قال: فضعه إذًا في بيت المال فإن له وارثًا كثيرًا.

وقد روي حديث ابن مسعود موصولاً عن علقمة بن عبد الله.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015