وعلى البساتين، فأما الدور والأملاك غير البساتين فلا أعلمه.
والحقوق: جمع حق، وهو ما يستحقه الإنسان من الأموال.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشده.
والذي ذهب إليه الشافعي: العمل باليمين والشاهد. ورُوي مثل ذلك عن: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وابن عباس. وزيد بن ثابت وابن عمر وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس وتميم الداري وعمرو بن حزم وسلمة بن قيس وبلال بن الحارث ومعاوية وشريح وابن المسيب وعروة والشعبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبي سلمة والزهري وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن يعمر ومالك وابن أبي ليلى وأحمد.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا يقضى بالشاهد واليمين حتى قال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد نقضت حكمه. وروي مذهب أبي حنيفة عن النخعي والزهري وابن شبرمة والأوزاعي والثوري.
وعلى ذلك فإنما يقضي بالشاهد واليمين على الحقوق المالية عينًا ودينًا، وما يقصد به المال مثل: البيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والمساقاة، والقراض، والجناية الموجبة للمال كالخطأ، والعمد الذي لا يوجب القصاص كبعض الجراح.
وما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يثبت بشاهد ويمين كالنكاح والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقصاص، والنسب، والعتق، والتدبير، والكتابة.