الفصل الرابع
في القضاء باليمين مع الشاهد
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
قال عمرو: في الأموال.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس -ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.
فأما مسلم (?): فأخرجه عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن زيد بن الحباب، عن سيف.
وفي أخرى (?): عن محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار. وقال عمرو: في الحقوق.
قوله: "قضى باليمين مع الشاهد" أي: باجتماعهما واتفاقهما معا.
والأموال: تطلق على كل ما يقتنى من الذهب والفضة والأنعام وغيرهما،