وأما أبو داود (?): فأخرج الأولى عن القعنبي، عن مالك.

الصاع الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طيبة، وأجر حجامته، والخراج، وقد تقدم ذكره. وهو الخراج الذي كان يكون على عبيدهم يكسبون ويؤدونه كل يوم، أو كل شهر. وفي هذا من الفقه: حل كسب الحجام للعبد والحر، وجواز ضرب الخراج على العبيد وحله لمواليهم، لأنه لو لم يكن حلالًا لهم لما أمرهم بالتخفيف منه؛ ولكان منعهم عنه بالكلية.

والضريبة والخراج سواء في المعنى كأنها قد ضربها عليه أي: أوجبها وألزمه إياها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة.

والأمثل: الأجود والأفضل، تقول: فلان أمثل من فلان.

والقسط: عقار معروف من عقار البحر.

والعذرة: وجع يعرض في الحلق من غلبة الدم.

والغَمْز والكبس بالإصبع، يريد: أن القسط ينفع من العذرة فداووهما به ولا تعذبوا صبيانكم بغمز حلوقهم فتؤلموهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين. هكذا جاء في المسند ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وقد أخرجه المزني (?): عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة ومحمد بن سيرين، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثًا لم يعطه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال للحجام: "اشكموه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015