عدمها لا يستحق ويتنزل منزلة الأخبار، كقولك: زيد له درهم.

وما عدا هذه المواضع لا تدخل الفاء في أخبارها, لا تقول: زيد فقائم.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: قال الله -جل ثناؤه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?) وهو -جل ثناؤه- لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالًا لهم قبل الإحرام -والله أعلم- فلما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحرم بقتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة، لأنها لو كانت داخلة في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتله.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك (?): فأخرجه بالإسناد أن رجلاً نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال: "لست بآكله ولا بمحرمه".

وأما البخاري (?): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار نحوه.

وأما مسلم (?): فأخرجه عن قتيبة وابن رمح، عن الليث، عن نافع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015